للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تصلح أن تكون محلا للخلاف لأن بعضها مقبولة اتفاقا وبعضها مترددة بين القبول والرد.

فقيل: إنه دليل ينقدح في نفس المجتهد ويعسر عليه التعبير عنه.

وهذا متردد بين القبول والرد لأن " معناه " ينقدح إن كان يتحقق ثبوته في نفسه وجب العمل به اتفاقا ولا أثر لعجزه عن التعبير وإن كان معناه أنه شاك فيه فهو مردود اتفاقا فإن الحكم لا يثبت بمجرد الشك.

وقيل: هو العدول عن قياس إلى قياس أقوى. وهذا مما لا نزاع في قبوله.

وقيل: تخصيص قياس بأقوى منه.

وهذا أيضا مما لا نزاع في قبوله.

وقيل: العدول إلى خلاف النظر لدليل أقوى منه. وهذا أيضا مما لا نزاع في قبوله.

وقيل: العدول عن حكم الدليل إلى العادة لمصلحة الناس , كدخول الحمام بغير تعيين زمن المكث ومقدار الماء المسكوب والأجرة وكذلك شرب الماء من السقاية بغير تعيين مقدار الماء وبدله.

وهذا متردد فإن مستند مثله إما العادة المعتبرة في زمان النبي - عليه السلام - فقد ثبت بالسنة , أو جريانه في زمان الصحابة مع عدم إنكارهم عليه فقد ثبت بالإجماع.

<<  <  ج: ص:  >  >>