وإما غير ذلك فإن كان نصا أو قياسا مما تثبت حجيته فقد ثبت به.
وإن كان مما لم تثبت حجيته فهو مردود. فقد ظهر أنه لا تحقق لاستحسان مختلف فيه.
وفيه نظر لأن قول الشافعي: من استحسن فقد شرع لا يجوز أن يراد به " مما لهم ليس " بمختلف فيه فإن ذلك لا يكون شرعه بل هو شرع الشارع فتعين أن يكون المراد استحسانا مختلفا فيه.
ثم قال: فإن تحقق استحسان مختلف فيه.
قلنا: لا دليل يدل عليه فوجب تركه.
قالوا:(واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم).
والأمر للوجوب فكان اتباع الأحسن واجبا وهو العمل بالاستحسان.
وأجاب بأن المراد بالأحسن الأظهر والأولى.
ولقائل أن يقول ذلك مجاز والكلام للحقيقة والأولى أن ذلك من غير المختلف فيه.
وقالوا أيضا قوله - عليه السلام -: " وما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن ".
وأجيب بأن المراد به جميع المؤمنين فكان دليل الإجماع دون الاستحسان وإلا