وقيل: غير ممنوع , وبعد الاجتهاد اتفاق , لنا: حكم شرعي , فلا بد من دليل , والأصل عدمه بخلاف النفي فإنه يكفي فيه انتفاء دليل الثبوت. وأيضا: متمكن من الأصل فلا يجوز البدل , كغيره. واستدل: لو جاز قبله لجاز بعده. وأجيب: بأنه بعده حصل الظن الأقوى. المجوز:(فاسئلوا أهل الذكر). قلنا: للمقلدين , بدليل (إن كنتم) ولأن المجتهد من أهل الذكر. الصحابة. " أصحابى كالنجوم " وقد سبق.
قالوا: المعتبر الظن , وهو حاصل. أجيب: بأن ظن اجتهاد أقوى ".
ش - تقليد مجتهد غيره إما أن يكون قبل الاجتهاد أو بعده فإن كان قبله فقد اختلف فيه.
والمختار عند المصنف أنه ممنوع عن ذلك. وقيل: ممنوع عن ذلك فيما لا