يخصه أي فيما لا يفتي به ولا يكون ممنوعا فيما يخصه أي يتعلق بنفسه.
وقيل: إنما يجوز التقليد فيما يخصه إذا فات الوقت إن اشتغل بالاجتهاد.
وقيل: هو ممنوع عنه إلا أن يكون مقلده أعلم منه.
وقال الشافعي: إذا كان مقلده صحابيا.
وقيل: يجوز له تقليد الصحابي إذا كان الصحابي أرجح في نظره من غيره , وإن استووا في نظره تخير في تقليد من شاء.
وقيل: يجوز له التقليد إذا كان المقلد صحابيا أو تابعيا. وقيل: المجتهد قبل الاجتهاد غير ممنوع عن التقليد مطلقا , وإن كان بعد الاجتهاد فممنوع بالاتفاق.
واحتج المصنف على المختار بوجهين:
الأول: أن جواز تقليد المجتهد حكم شرعي وكل ما هو كذلك لا بد له من دليل شرعي ولم يجد ما يصلح دليلا والأصل عدمه.
فإن قيل نفي الجواز كذلك.
أجاب بقوله بخلاف النفي ومعناه عدم الجواز نفي والنفي يكفي فيه انتفاء دليل الثبوت.
الثاني: أن الاجتهاد أصل والتقليد بدل والقدرة على الأصل تنفي البدل كالوضوء مع التيمم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute