وأما المعتزلة فقالوا: الأفعال إما أن تكون اضطرارية كالتنفس ونحوه، أو لا، ولا بد من قطع الإباحة في الأول.
والثاني: إما أن يقضي العقل فيها بحسن وقبح، أو لا.
واختلفوا في الثاني على مذاهب ثلاثة:
الأول: الحظر، وهو مذهب معتزلة بغداد.
والثاني: الإباحة، وهو مذهب معتزلة البصرة.
والثالث: التوقف، لهم.
وأفاد بقوله:{{لهم}} أن هذا الاختلاف بين المعتزلة القائلين بوجود الحكم قبل الشرع، لا بين الأشاعرة كما تقدم. ونبه بقوله:{{ثالثها}} على أن ثمة مذهبين آخرين، وإذا كان الثالث التوقف يعلم أن أحد الأولين الحظر والآخر الإباحة.
والأول: أعني الذي يقضي العقل فيه بحسن أو قبح ــ ينقسم عندهم إلى الأقسام الخمسة؛ لأن قضاء العقل فيها إما بالحسن أو بالقبح والأول إما أن لا يترجح وجوده على تركه وهو المباح. أو يترجح وجوده. وحينئذٍ إما أن يذم تاركه وهو الواجب أو لا وهو المندوب.
والثاني: إما أن يذم فاعله وهو الحرام. أو لا وهو المكروه.