وأما الثاني: فقوله ــ تعالى ــ: {فَكَفَّارَتُهُ إِطعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} الآية بكلمة التخيير.
ولقائل أن يقول: ليس في الآية ما يدل على ذلك؛ لأن كلمة التخيير لبيان أن المكلف مختار في أن يسقط الوجوب بأيها شاء، وأمّا المكلف به فهو الجميع.
واستدل المصنف بفرعين من الفقه وهما:
أن الرجل إذا وكل بتزويج أحد الخاطبين، أو بعتق أحد عبديه على التخيير، ليس له أن يجمع بينهما ولو أوجب التخيير الجمع لوجب ذلك فدل على جواز تعلق الأمر بواحد لا بعينه، وهذا البيان أن التخيير لا يوجب الجميع.
وقوله:{{ولو كان مُعَيّناً}} لبيان أن التخيير لا يوجب واحداً معيناً، كما أن لا يوجب الجميع.
وبيانه: لو كان التخيير يوجب التعيين لبطل التخيير؛ لأنه حينئذٍ كان موجباً لنقيضه، لأن التخيير يُجَوّزُ ترك المعين، والتعيين لا يُجَوّزُه، وكل ما كان موجباً لنقيضه فهو ممتنع، لكن لا يجوز إبطاله لتنصيص المتكلم عليه.
ولقائل أن يقول: على الأول، المدعى قاعدة كلية فلا يجوز إثباتها بصورة جزئية.
سلمناه: لكن الاستدلال بالفرع على الأصل دور.
سلمناه لكن المانع منع عن وجوب تزويج الخاطبين، وهو أن شرعية النكاح