وأجيبوا: بأن تخطئة كل الأمة بحيث تكون تخطئة بعضهم في أمرٍ، وتخطئة الآخرين في غير ذلك غير ممتنع، بل الممتنع تخطئتهم فيما اتفقوا عليه. والقول بالفصل لم يستلزم ذلك.
وفيه نظر؛ لأن عدم الفصل متفق عليه، فلا يكون الجواب دافعاً.
ص ــ الآخر: اختلافهم [٩٥/أ] دليل على أنها اجتهادية.
قلنا: ما منعناه، لم يختلفوا فيه.
ولو سلّم فهو دليل قبل تقرر إجماع مانع منه.
قالوا: لو كان لأنكِرَ لمّا وقع.
وقد قال ابن سيرين في مسألة الأم مع زوج وأب بقول ابن عباس. وعكَسَ آخَرُ.
قلنا: لأنها كالعيوب الخمسة، فلا مخالفة لإجماع.
ش ــ يعني الذي جوّز إحداث قول ثالث مطلقاً قال: اختلافهم في المسألة دليل على أنها اجتهادية، والاجتهادية يجوز فيها الأخذ بما أدى إليه الاجتهاد، والقول الثالث ما أدى إليه الاجتهاد، فيجوز الأخذ به.
وأجيبوا: بأن ما منعناه من إحداث القول الثالث، كالردّ مجاناً لم يختلفوا فيه، فلا يكون ما يجوز فيه الأخذ بالاجتهاد.
ولو سُلِّمَ أنه مختلف فيه، لكن الاختلاف دليل جواز الاجتهاد قبل تقرر إجماع من المجتهدين مانع عن الاجتهاد، والفرض وجوده.
وفيه نظر؛ لأن الكلام في مانعيّة هذا الإجماع.
وقالوا ــ أيضاً ــ: لو امتنع إحداث ثالث لأنكِرَ إذا وقع؛ لأن عادة المجتهدين إنكار المنهي عنه، لكنه لم ينكر؛ فإن الصحابة ــ رضي الله عنهم ــ اختلفوا في مسألة