وأجاب بأن الفور مستفاد من القرينة يعني الحالية , والكلام في المجرد عنها.
الثاني: أن كل مخبر ومنشئ فإنما يقصد بإنشائه الزمان الحال كزيد قائم. وأنت طالق فكذا الأمر بأمره , لأنه قسم من الكلام.
وأجاب بأنه قياس في اللغة. وبالفرق بأن في الأمر استقبالا قطعا لأن الأمر لتحصيل ما ليس بحاصل في الحال , ولأنه مشتق من الفعل المستقبل.
وفيه نظر من وجهين:
أحدهما: أنه مبنى على الفرق وقد تقدم غير مرة.
والثاني: أنه مشتق من الفعل المضارع وهو يصلح للحال والاستقبال لا أنه مستقبل ألبتة والأمر لأن يحصل في الحال ما ليس بحاصل.
الثالث: أن الأمر طلب كالنهي يقتضي الوفر فكذلك الأمر.
الرابع: أن الأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الضد يستلزم الفور فكذا ما يستلزم النهي عن الضد فإن ملزوم الملزوم ملزوم.
وقد تقدم هذان الوجهان في المسألة المتقدمة مع الجواب عنهما.
الخامس: أنه أمر الله - تعالى - الملائكة وإبليس بالسجود لأدم وترك إبليس السجود فذمه الله - تعالى - على ترك السجود على الفور بدليل قوله تعالى:(ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك) لأنه ليس للاستفهام قطعا فيكون للذم. ولو لم يكن للفور لم