للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلِمَ بِثُبُوتِ الرَّسْمِ الْمُقَيَّدِ أَعْلَاهُ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ، وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ يَقِفُ عَلَيْهِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، وَبَعْضُهُمْ يَكْتُبُ أَدَّى شَهِيدَاهُ شَهَادَتَهُمَا فِيهِ وَهُمَا بِرَسْمِ الْقَبُولِ، وَأَعْلَمَ بِذَلِكَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ، ثُمَّ يَأْخُذُ صَاحِبُ الْحَقِّ ذَلِكَ الرَّسْمَ، وَيَأْتِي بِهِ هُوَ أَوْ وَكِيلُهُ إلَى قَاضِي بَلَدٍ آخَرَ، وَيَأْتِيهِ بِعَدْلَيْنِ يَشْهَدَانِ أَنَّهُ خَطُّ فُلَانٍ وَيُمْضِي مَا فِيهِ، وَلَوْ كَلَّفُوا رَبَّ الْحَقِّ أَنْ يَأْتِيَ بِشَهِيدَيْنِ يَشْهَدَانِ عَلَى الْقَاضِي لَتَعَذَّرَتْ الْحُقُوقُ لِخَوْفِ الطُّرُقَاتِ وَغَيْرِ ذَلِكَ.

وَفِي التَّنْبِيهِ لِابْنِ الْمُنَاصِفِ: وَقَدْ الْتَزَمَ النَّاسُ الْيَوْمَ فِي سَائِرِ بِلَادِنَا إجَازَةَ كُتُبِ الْقُضَاةِ بِمَعْرِفَةِ الْخَطِّ وَكَافَّةُ الْحُكَّامِ، قَدْ تَمَالَئُوا عَلَى إجَازَةِ ذَلِكَ وَالْتِزَامِهِ وَالْعَمَلِ بِهِ فِي عَامَّةِ الْجِهَاتِ لِلِاضْطِرَارِ إلَى ذَلِكَ، وَلِأَنَّ الْمَطْلُوبَ إنَّمَا هُوَ قِيَامُ الدَّلِيلِ وَثُبُوتُهُ، عَلَى أَنَّ ذَلِكَ الْكِتَابَ كِتَابُ الْقَاضِي، فَإِذَا ثَبَتَ عِنْدَ الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ أَنَّهُ كِتَابُ الْقَاضِي بِمَعْرِفَةِ خَطِّهِ ثُبُوتًا لَا يُشَكُّ فِيهِ، أَشْبَهَ الشَّهَادَةَ عَلَيْهِ وَقَامَ مَقَامَهَا، قَالَ: وَإِذَا ثَبَتَ جَوَازُ كُتُبِ الْقُضَاةِ بِمَعْرِفَةِ الْخَطِّ لِلضَّرُورَةِ إلَى ذَلِكَ فَلَا يَخْلُو، إمَّا أَنْ يَكُونَ الْقَاضِي الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ يَعْرِفُ خَطَّ الْقَاضِي الْكَاتِبِ أَوْ لَا يَتَحَقَّقُ ذَلِكَ، فَإِنْ كَانَ الْقَاضِي يَعْرِفُهُ وَيَتَحَقَّقُهُ فَجَائِزٌ عِنْدِي قَوْلُهُ كَمَا رُوِيَ عَنْ سَحْنُونٍ أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ كُتُبَ أُمَنَائِهِ بِمَعْرِفَةِ الْخَطِّ دُونَ شُهُودٍ، لَيْسَ ذَلِكَ مِنْ بَابِ قَضَاءِ الْقَاضِي بِعِلْمِهِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ: لَا بُدَّ مِنْ الشَّهَادَةِ عِنْدَهُ عَلَى صِحَّةِ الْخَطِّ، كَمَا تَكُونُ الشَّهَادَةُ عَلَى قَوْلِ الْقَاضِي لِقَاضٍ غَيْرِهِ بِالْمُشَافَهَةِ مِنْهُ لَهُ، ثَبَتَ عِنْدِي كَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْعَطَّارِ.

وَأَمَّا إنْ لَمْ يَتَحَقَّقْ الْقَاضِي خَطَّ الْكَاتِبِ فَلَا بُدَّ مِنْ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ يَعْرِفَانِ خَطَّ الْقَاضِي الْكَاتِبِ، فَيَشْهَدَانِ أَنَّ ذَلِكَ خَطُّ الْقَاضِي كَمَا يَكُونُ ذَلِكَ فِي خَطِّ الشَّاهِدِ الْغَائِبِ.

وَفِي مَعِينِ الْحُكَّامِ لِابْنِ عَبْدِ الرَّفِيعِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ أَشْهَبَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - يُجِيزُ الشَّهَادَةَ عَلَى خُطُوطِ الْقُضَاةِ وَالشُّهُودِ فِي الْأَحْكَامِ.

مَسْأَلَةٌ: قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ قَالَ لِي مُطَرِّفٌ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ: وَإِذَا كَتَبَ قَاضٍ إلَى قَاضٍ بِكِتَابٍ فِيهِ اخْتِلَافٌ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ، وَالْمَكْتُوبُ إلَيْهِ لَا يَرَى ذَلِكَ الرَّأْيَ وَلَا يَأْخُذُ بِهِ، فَإِنْ كَتَبَ إلَيْهِ بِأَنَّهُ قَدْ حَكَمَ بِمَا فِي كِتَابِهِ وَأَنْفَذَهُ جَازَ ذَلِكَ، وَأَنْفَذَ هَذَا الْمَكْتُوبَ إلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ إنَّمَا كَتَبَ بِمَا ثَبَتَ عِنْدَهُ لِلْخَصْمِ أَوْ بِمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، وَلَمْ يُفَصِّلْ ذَلِكَ بِحُكْمٍ فَلْيَعْمَلْ فِي ذَلِكَ بِرَأْيِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>