للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَسْأَلَةٌ: وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ: وَالْحُرُّ يَقْذِفُ الْعَبْدَ لَا يُعَزَّرُ، إلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ نُهِيَ عَنْ أَذَى هَذَا الْعَبْدِ بِخُصُوصِهِ، أَوْ يَكُونَ فَاحِشًا مَعْرُوفًا بِأَذَى النَّاسِ فَيُعَزَّرُ، وَيَكُونُ ذَلِكَ نَهْيًا لَهُ عَنْ الْعَبْدِ وَغَيْرِهِ.

وَقَالَ فِي قَذْفِ الْمُسْلِمِ لِلنَّصْرَانِيِّ مِثْلَهُ أَيْضًا، وَكَذَلِكَ إنْ رَمَى عَبْدٌ عَبْدًا فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ الْأَدَبُ.

مَسْأَلَةٌ: وَفِي مُخْتَصَرِ الْمُدَوَّنَةِ لِلْبَاجِيِّ: وَإِذَا قَذَفَ ذِمِّيٌّ مُسْلِمًا حُدَّ حَدَّ الْقَذْفِ ثَمَانِينَ.

مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ أَمَرَ عَبْدَهُ أَنْ يَقْذِفَ رَجُلًا فَقَذَفَهُ فَإِنَّهُمَا يُحَدَّانِ جَمِيعًا، سَوَاءٌ قَالَ لَهُ: اقْذِفْهُ، أَوْ قَالَ لَهُ قُلْ لَهُ يَا ابْنَ الْفَاعِلَةِ، وَلَوْ أَمَرَ أَجْنَبِيًّا أَنْ يَقْذِفَ رَجُلًا فَقَذَفَهُ، فَإِنْ قَالَ لَهُ: اقْذِفْ فُلَانًا فَقَذَفَهُ فَالْحَدُّ عَلَى الْمَأْمُورِ، وَعَلَى الْآمِرِ النَّكَالُ، وَإِنْ قَالَ لَهُ قُلْ: يَا ابْنَ الْفَاعِلَةِ فَقَالَ لَهُ ذَلِكَ، فَالْحَدُّ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا، لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ الْآمِرُ قَدْ قَالَ لَهُ ذَلِكَ، وَثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ أَنَّهُ أَمَرَهُ بِذَلِكَ فَقَدْ قَذَفَهُ الْمَأْمُورُ أَيْضًا، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْأَجْنَبِيِّ وَالْعَبْدِ إذَا أَمَرَهُ بِالْقَذْفِ، أَنَّ الْعَبْدَ كَنَفْسِهِ لِمَا يَلْزَمُهُ مِنْ خَوْفِ سَيِّدِهِ، وَالْأَجْنَبِيُّ لَيْسَ كَذَلِكَ، وَهُوَ مِثْلُ مَا لَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ: اُقْتُلْ فُلَانًا فَقَتَلَهُ قُتِلَا جَمِيعًا، وَلَوْ قَالَهُ لِأَجْنَبِيٍّ قَتَلَ الْقَاتِلَ وَلَمْ يَقْتُلْ الْآمِرَ وَضُرِبَ مِائَةً وَحُبِسَ سِتَّةً، وَفِيهِ اخْتِلَافٌ وَهَذَا أَحْسَنُ مَا فِيهِ عِنْدِي قَالَهُ ابْنُ حَبِيبٍ.

مَسْأَلَةٌ: إذَا قَالَ مَنْ رَكِبَ دَابَّتِي هَذِهِ فَهُوَ ابْنُ الزَّانِيَةِ، فَمَنْ رَكِبَهَا بَعْدَ قَوْلِهِ لَمْ يُحَدَّ لَهُ، وَمَنْ رَكِبَهَا قَبْلَ قَوْلِهِ وَهُوَ عَالِمٌ بِهِ حُدَّ لَهُ.

مَسْأَلَةٌ: سُئِلَ سَحْنُونٌ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: يَا نَذْلُ ابْنُ النَّذْلِ، فَقَالَ: إنْ كَانَ يَحْضُرُ الْمَلَاهِيَ فَهُوَ نَذْلٌ مِنْ زِيَادَاتِ مَعِينِ الْحُكَّامِ.

مَسْأَلَةٌ: وَفِي مُفِيدِ الْحُكَّامِ قَالَ أَشْهَبُ: وَيُحَدُّ الْقَائِلُ لِآخَرَ يَا حِمَارُ، لِأَنَّهُ شَبَّهَهُ بِالْحِمَارِ الَّذِي يَرْكَبُهُ فِي رِدْفِهِ.

وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يُعَزَّرُ.

مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ قَالَ لِرَجُلٍ فُلَانُ يَزْعُمُ أَنَّك زَانٍ، وَجَاءَ عَلَى ذَلِكَ بِالْبَيِّنَةِ أَنَّ فُلَانًا قَالَ ذَلِكَ لَهُ، فَإِنْ قَالَ لَهُ ذَلِكَ مُخَاصِمًا وَمُشَاتِمًا فَعَلَيْهِمَا الْحَدُّ جَمِيعًا، وَإِنْ قَالَ لَهُ ذَلِكَ مُخْبِرًا فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ وَالْحَدُّ عَلَى الْأَوَّلِ

<<  <  ج: ص:  >  >>