فَرْعٌ: وَلَوْ قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ: يَا مُرَائِي عُوقِبَ بِقَدْرِ مَا يَرَى الْإِمَامُ عَلَى قَدْرِ حَالِ الْقَائِلِ وَالْمَقُولِ لَهُ.
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: أَرَأَيْت لَوْ قَالَ رَجُلٌ لِلَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ يَا مُرَائِي؟ وَقَالَ لِي مِثْلَ ذَلِكَ، أَتَرَى أَنْ يُضْرَبَ الَّذِي قَالَ لِي مِثْلَ الَّذِي قَالَ ذَلِكَ لِلَّيْثِ؟ وَعَنْ النَّاسِ لَوْ قِيلَ لَهُ ذَلِكَ كَانَ لَهُ أَهْلٌ مِنْ الْبَيَانِ.
فَرْعٌ: وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ مَنْ اُتُّهِمَ بِالْفَاحِشَةِ يُضْرَبُ خَمْسَةً وَسَبْعِينَ سَوْطًا وَلَا يَبْلُغُ بِهِ الْحَدَّ، وَإِلَيْهِ مَيْلُ أَصْبَغَ وَنَحْوُهُ لِابْنِ مَسْلَمَةَ.
فَرْعٌ: وَفِي مُفِيدِ الْحُكَّامِ لِابْنِ هِشَامٍ قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: مَنْ شَتَمَ رَجُلًا فِي مَجْلِسِ حَاكِمٍ بِمَا لَا حَدَّ فِيهِ ضُرِبَ عَشَرَةَ أَسْوَاطٍ.
فَرْعٌ: إذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ يَا كَلْبُ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَفْتَرِقُ فِيهِ ذُو الْهَيْئَةِ مِنْ غَيْرِهِ، فَإِنْ كَانَ الْقَائِلُ وَالْمَقُولُ لَهُ مِنْ أَهْلِ الْهَيْئَةِ كُلٌّ مِنْهُمَا جَمِيعًا، عُوقِبَ الْقَائِلُ عُقُوبَةً خَفِيفَةً يُهَانُ وَلَا يَبْلُغُ بِهِ السِّجْنَ، وَإِنْ كَانَ جَمِيعًا مِنْ غَيْرِ ذَوِي الْهَيْئَةِ، عُوقِبَ الْقَائِلُ أَشَدَّ مِنْ عُقُوبَةِ الْقَائِلِ الْأَوَّلِ الْمُتَقَدِّمِ ذِكْرُهُ يَبْلُغُ فِيهَا السِّجْنَ، وَإِنْ كَانَ الْقَائِلُ مِنْ ذَوِي الْهَيْئَةِ وَالْمَقُولُ لَهُ مِنْ غَيْرِ ذَوِي الْهَيْئَةِ عُوقِبَ بِالتَّوْبِيخِ وَلَا يَبْلُغُ بِهِ الْإِهَانَةَ وَلَا السِّجْنَ، وَإِنْ كَانَ الْقَائِلُ مِنْ غَيْرِ ذَوِي الْهَيْئَةِ وَالْمَقُولُ لَهُ مِنْ ذَوِي الْهَيْئَةِ، فَيُؤْخَذُ مِنْ الْبَيَانِ فِي بَابِ حَدِّ الْقَذْفِ وَفِيهَا بَسْطٌ فَانْظُرْهُ فِيهِ.
فَرْعٌ: إذَا شَتَمَ الْأَخُ أَخَاهُ فَإِنْ كَانَ الْأَخُ كَبِيرًا وَكَانَ شَتْمُهُ لِأَخِيهِ عَلَى وَجْهِ الْأَدَبِ لَمْ يُحَدَّ مِنْ الطُّرَرِ، قَالَ وَرَأَيْت فِي بَعْضِ الْكُتُبِ سُئِلَ بَعْضُهُمْ عَنْ شَاتِمِ عَمِّهِ أَوْ خَالِهِ، فَقَالَ: لَا أَرَى عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ شَيْئًا، وَكَذَلِكَ هُمَا إذَا كَانَ عَلَى وَجْهِ الْأَدَبِ، قَالَ ابْنُ مُحْرِزٍ فِي كِتَابِ اللِّعَانِ مِنْ تَبْصِرَتِهِ وَمَنْ عَرَضَ لِوَلَدِهِ بِالْقَذْفِ فَإِنَّهُ لَا يُحَدُّ لِبُعْدِهِ مِنْ التُّهْمَةِ فِي وَلَدِهِ، وَلِذَلِكَ لَمْ يُقْتَلْ بِوَلَدِهِ إذَا قَتَلَهُ إلَّا أَنْ يَتَبَيَّنَ عَمْدُهُ لِذَلِكَ أَنْ يُضْجِعَهُ فَيَذْبَحَهُ.
فَرْعٌ: مَنْ سَلَّ سَيْفًا عَلَى وَجْهِ الْقِتَالِ ضُرِبَ أَرْبَعِينَ وَكَانَ السَّيْفُ فَيْئًا، وَقِيلَ يُقْتَلُ إذَا سَلَّهُ عَلَى وَجْهِ الْحِرَابَةِ، وَلَوْ سَلَّ سِكِّينًا فِي جَمَاعَةٍ عَلَى وَجْهِ الْمِزَاحِ ضُرِبَ عَشَرَةَ أَسْوَاطٍ مِنْ الْمُفِيدِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute