للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَرْعٌ: وَمِنْهُ أَيْضًا مَنْ اسْتَهَانَ بِدَعْوَةِ الْقَاضِي أَوْ الْحَاكِمِ وَلَمْ يُجِبْ ضَرْبُ أَرْبَعِينَ.

فَرْعٌ: وَمِنْهُ مَنْ قَالَ لِرَجُلٍ: يَا مُجْرِمُ ضُرِبَ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ وَكَذَلِكَ إنْ قَالَ لَهُ يَا ظَالِمُ وَلَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ ضُرِبَ أَرْبَعِينَ، وَلَوْ قَالَ لَهُ يَا سَارِقُ ضُرِبَ خَمْسَةَ عَشَرَ إلَى عِشْرِينَ.

فَرْعٌ: وَمِنْهُ مَنْ أَتَى بَهِيمَةً ضُرِبَ مِائَةً.

فَرْعٌ: وَمِنْهُ إذَا ارْتَفَعَ الْكَلَامُ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ فِي مَجْلِسِ الْقَاضِي، ضُرِبَ كُلُّ وَاحِدٍ عَشَرَةً.

فَرْعٌ: وَمِنْهُ مَنْ تَكَلَّمَ فِي عَالِمٍ بِمَا لَا يَجِبُ ضُرِبَ أَرْبَعِينَ.

فَرْعٌ: وَمِنْهُ مَنْ تَكَلَّمَ فِي أَحَدٍ بِمَا لَمْ يَكُنْ وَلَمْ يَأْتِ بِبَيِّنَةٍ أُدِّبَ.

فَرْعٌ: وَمِنْهُ مَنْ سَرَقَ مِنْ الْغَنِيمَةِ دُونَ النِّصَابِ ضُرِبَ خَمْسِينَ.

فَرْعٌ: وَمِنْهُ تَغَامَزَ مَعَ أَجْنَبِيَّةٍ أَوْ تَضَاحَكَ مَعَهَا ضُرِبَ عِشْرِينَ يُرِيدُ إذَا كَانَتْ طَائِعَةً، فَإِنْ قَبَّلَهَا طَائِعَةً ضُرِبَا خَمْسِينَ خَمْسِينَ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ طَائِعَةً فِي تَقْبِيلِهِ ضُرِبَ هُوَ خَمْسِينَ، وَمَنْ حَبَسَ امْرَأَةً ضُرِبَ أَرْبَعِينَ، فَإِنْ طَاوَعَتْهُ ضُرِبَتْ مِثْلَهُ.

فَرْعٌ: وَمَنْ تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ لِغَيْرِ مُوجِبٍ فِي أَمِيرٍ مِنْ أُمَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ لَزِمَتْهُ الْعُقُوبَةُ الشَّدِيدَةُ وَيُسْجَنُ شَهْرًا، وَمَنْ خَالَفَ مَا حَكَمَ بِهِ الْقَاضِي عُوقِبَ إذَا لَمْ يَرْضَ بِالْحُكْمِ إلَّا أَنْ يَتَبَيَّنَ الْجَوْرُ فِي الْحُكْمِ، وَمَنْ خَالَفَ أَمِيرًا وَقَدْ كَرَّرَ دَعْوَتَهُ لَزِمَتْهُ الْعُقُوبَةُ بِقَدْرِ اجْتِهَادِ الْإِمَامِ، وَمَنْ قَالَ لِرَجُلٍ: يَا فَاسِقُ ضُرِبَ ثَمَانِينَ، وَقِيلَ: يُؤَدَّبُ إنْ لَمْ يُفْهَمْ مِنْهُ الْقَذْفُ، وَمَنْ سَلَّ سَيْفًا عَلَى جَمَاعَةٍ يُهَدِّدُ بِهِ عَلَى وَجْهِ الْمِزَاحِ فَقَدْ جَفَا وَيُضْرَبُ عِشْرِينَ سَوْطًا.

فَرْعٌ: وَمَنْ آذَى مُسْلِمًا بِلِسَانِهِ بِلَفْظٍ يَضُرُّهُ وَيَقْصِدُ أَذَاهُ، فَعَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْأَدَبُ الْبَالِغُ الرَّادِعُ لَهُ، وَلِمِثْلِهِ لَهُ يَقَعُ رَأْسُهُ بِالسَّوْطِ أَوْ يَضْرِبُ رَأْسَهُ أَوْ ظَهْرَهُ بِالدِّرَّةِ، وَذَلِكَ عَلَى قَدْرِ الْقَائِلِ وَسَفَاهَتِهِ، وَعَلَى قَدْرِ الْقَوْلِ فِيهِ مِنْ مُفِيدِ الْحُكَّامِ لِابْنِ الْوَلِيدِ بْنِ هِشَامٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>