يَتَقَطَّعَ دُخُولُ الضِّيَاءِ عَلَيْهِ وَنَحْوَهُ لِمَالِكٍ فِي الْعُتْبِيَّةِ.
وَفِي الْكَافِي لِأَبِي عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْبَرِّ: إلَّا أَنْ تَكُونَ تِلْكَ الْكُوَّةُ لِلضَّوْءِ فَأَلْصَقَ جَارَهُ الْبِنَاءَ بِبِنَائِهِ، فَإِنَّهُ يُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ إلَّا أَنْ يَعْمَلَ فِي جِدَارِهِ كُوَّةً فِي قَدْرِهَا وَبِإِزَائِهَا، تُؤَدِّي إلَيْهِ مِنْ الضَّوْءِ مَا كَانَ يَصِلُ إلَيْهِ مِنْ كُوَّتِهِ فَذَلِكَ لَهُ.
فَرْعٌ: وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَفْتَحَ كُوَّةً لِلضَّوْءِ وَالرِّيَاحِ، وَكَانَتْ السِّكَّةُ غَيْرَ نَافِذَةٍ لَمْ يُمْنَعْ وَلْتَكُنْ حَيْثُ لَا يَطْلُعُ مِنْهَا.
فَرْعٌ: وَفِي وَثَائِقِ ابْنِ الْهِنْدِيِّ: وَإِنْ كَانَ لِرَجُلٍ كُوَّةٌ قَدِيمَةٌ يُشْرِفُ مِنْهَا عَلَى جَارِهِ، فَلَا قِيَامَ لِجَارِهِ فِيهَا، وَيَجِبُ التَّحَفُّظُ فِي الدَّيْنِ أَنْ يَتَطَوَّعَ بِغَلْقِهَا مِنْ جِهَةِ الِاطِّلَاعِ عَلَى الْعَوْرَاتِ، وَأَنْ يَكُونَ التَّحَفُّظُ بِالدَّيْنِ أَوْكَدَ مِنْ حُكْمِ السُّلْطَانِ.
فَرْعٌ: وَإِنْ أَحْدَثَ عَلَى جَارِهِ كُوَّةً لِلضِّيَاءِ فَقَامَ جَارُهُ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ أَهْلَ الْبَصَرِ إلَيْهَا، فَإِنْ كَانَ فِيهِ ضَرَرٌ بِجَارِهِ مُنِعَ وَأُغْلِقَ، وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ أَمَرَ بِوَضْعِ سَرِيرٍ مِنْ نَاحِيَةِ بَيْتِ الْمُحْدِثِ لِلْكُوَّةِ أَنْ يَقِفَ عَلَى السَّرِيرِ وَاقِفٌ، فَإِنْ اطَّلَعَ عَلَى دَارِ جَارِهِ مُنِعَ مِنْ ذَلِكَ وَأُغْلِقَتْ، وَإِلَّا لَمْ تُغْلَقْ وَالْعَمَلُ عَلَى قَوْلِ مَالِكٍ.
تَنْبِيهٌ: وَفِي وَثَائِقِ الْجَزِيرِيِّ أَنَّ الْمُرَادَ بِالسَّرِيرِ الْفِرَاشُ، وَفِي مَعِينِ الْحُكَّامِ عَنْ بَعْضِ الْمُوَثِّقِينَ مِثْلُ ذَلِكَ، وَقِيلَ: هُوَ السِّلْمُ وَكِلَاهُمَا بَعِيدٌ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ السَّرِيرُ الَّذِي يَنَامُ عَلَيْهِ، وَهُوَ مِنْ شَأْنِ النَّاسِ مِنْ زَمَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَسْأَلَةٌ: وَفِي الْمُتَيْطِيَّةِ: وَكُلُّ مَا كَانَ مِنْ الِاطِّلَاعِ لَا يَصِلُ إلَيْهِ الْمُطَّلِعُ إلَّا بِكُلْفَةٍ وَمُؤْنَةٍ، وَقَصَدَ إلَى الِاطِّلَاعِ بِتَكَلُّفِ صُعُودٍ لَا يَتَمَكَّنُ إلَّا بِذَلِكَ، لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الْمَوْضِعُ الَّذِي يَطَّلِعُ مِنْهُ مِنْ الضَّرَرِ الَّذِي يُزَالُ، وَقِيلَ لِلَّذِي يَشْكُو الِاطِّلَاعَ اُسْتُرْ عَلَى نَفْسِك، فَإِنْ أَثْبَتَ عَلَيْهِ أَنَّهُ اطَّلَعَ عَلَيْهِ بِقَصْدٍ إلَى ذَلِكَ، كَانَ حَقًّا عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُؤَدِّبَهُ عَلَى ذَلِكَ وَيَزْجُرَهُ حَتَّى لَا يَعُودَ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute