للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقولُه: (وخص منها … ) إلى آخره: يُبيِّنُ أنه يُستثنى من عموم الميتة ميتةُ الجراد وميتةُ الحوت؛ لحديث: ((أُحِلَّت لنا ميتتان)) (١).

وقولُه: (خص اللحم … ) إلى آخره: يُبيِّنُ أَنَّ الخنزيرَ محرَّمٌ كلّه لحمه وشحمه وغيرهما، وإنما نصَّ على اللحم؛ لأنَّه أهمُّ المقصود منه (٢).

وقولُه: (أي: ذُبح على اسم غيره): يُبيِّنُ أنَّ المراد بـ {وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّه}: ما ذُكِرَ عليه اسمُ غير الله عند الذبح، أو قُصد به التقربُ لغير الله.

وقولُه: (ألجأته الضرورة … ) إلى آخره: كشدَّةِ الجوعِ -وهو المخمصة كما في سورة المائدة- أو التهديدِ بالقتلِ من ظالمٍ إن لم يأكل.


(١) أخرجه أحمد (٥٧٢٣) وابن ماجه (٣٢١٨)، والدارقطني (٤٧٣٢)، والبيهقي (١٩٠٢٨، ١٩٧٢٩)، من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه عن ابن عمر مرفوعًا.
وأخرجه البيهقي (١١٩٦) من طريق سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، عن عبد الله بن عمر موقوفًا.
قال الدارقطني: «والموقوف عن ابن عمر أصح»، وكذا صحح الموقوف: أبو زرعة، وأبو حاتم.
قال ابن حجر: «الرواية الموقوفة التي صححها أبو حاتم وغيره، هي في حكم المرفوع؛ لأن قول الصحابي: أحل لنا، وحرم علينا كذا، مثل قوله: أمرنا بكذا، ونهينا عن كذا، فيحصل الاستدلال بهذه الرواية؛ لأنها في معنى المرفوع، والله أعلم».
ينظر: «علل الدارقطني» (٣٠٣٨)، و «التلخيص الحبير» (١/ ٥١ رقم ١٥)، و «الصحيحة» (١١١٨).
(٢) ينظر: «تفسير الرازي» (٥/ ١٩٢)، و «تفسير البيضاوي» (١/ ١١٩)، و «البحر المحيط» (٢/ ١١٣).

<<  <   >  >>