للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقولُه: (عليكم): هذا تقديرٌ لخبر المبتدأ، وهو الموصول في قوله: {مَا اسْتَيْسَرَ}، والتقدير: فإنْ أُحصرتم فعليكم ما استيسرَ من الهدي؛ أي: تيسر.

وقولُه: (وهو شاة): مثالٌ لِمَا استيسر، وبمنزلة الشاةِ سُبْعُ البَدنة أو البقرة (١).

وقولُه: (أي: لا تتحلّلوا): فسَّرَ النهيَ عن الحلق بالنهي عن التحلل من الإحرام؛ لأنَّ الحلقَ مما يكون به التحلُّلُ، كما يدلُّ له قولُه صلى الله عليه وسلم للمعتمر: ((وليُقصِّر وليتحلل)) (٢)؛ أي: بعد الطواف والسعي، أو أنه لا يُباحُ إلا بعد التحلل، كما يدلُّ له قولُه تعالى: {حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ}، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((فلا أحل حتى أنحر)) (٣).

وقولُه: (حيث يحل ذبحه … ) إلى آخره: فسَّرَ الهديَ بهدي الإحصار، والمحل بالمحل المكاني، وعليه فمحلُّ هدي الإحصارِ مكانُ الإحصار كما قال الشافعي (٤)، فينحرُ المحصرُ هديه ثم يحلقُ رأسه، وبذا يحلُّ من إحرامه، وأَمَّا مَنْ أَحرمَ وساق الهدي معه، فإن كان معتمرًا؛ فإنه ينحرُ هديه بعد فراغه من العمرة ويحلق رأسه، وأَمَّا إن كان متمتعًا أو قارنًا؛ فإنه لا يحلُّ حتى ينحر هديه يومَ النحر بمنى.

وقولُه: (كقمل وصداع فحلق في الإحرام): هذا تمثيلٌ للمرض والأذى في الرأس.

وقولُه: (عليه): هذا تقديرٌ لخبر المبتدأ؛ وهو «فدية».


(١) لما أخرجه مسلم (١٣١٨) عن جابر بن عبد الله، قال: «نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة».
(٢) أخرجه البخاري (١٦٩١)، ومسلم (١٢٢٧) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(٣) أخرجه البخاري (١٥٦٦)، ومسلم (١٢٢٩) من حديث حفصة رضي الله عنها.
(٤) ينظر: «الأم» (٣/ ٣٩٩ - ٤٠١).

<<  <   >  >>