وقولُه:(للترتيب في الذكر): أي: لا في الحكم لأَنَّ الأمر بالإفاضة من عرفة جاء بعد الأمر بالذكر عند المشعر الحرام (١).
وقولُه:(للمؤمنين): تقييدٌ لا داعي إليه، فاللهُ غفورٌ للمؤمنين وللكافرين إذا تابوا إليه.
* * *
(١) وهذا هو توجيه الجمهور الذين فسروا قوله: {ثُمَّ أَفِيضُوا} بالإفاضة من عرفة؛ وهو أن في الكلام تقديمًا وتأخيرًا، تقديره: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ثم أفيضوا من حيث أفاض النَّاس، فإذا أفضتم من عرفات، فاذكروا الله عند المشعر الحرام. «تفسير الطبري» (٣/ ٥٣٠)، و «الهداية» لمكي (١/ ٦٦٨)، و «تفسير البغوي» (١/ ٢٣٠)، و «الدر المصون» (٢/ ٣٣٤ - ٣٣٥).