للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقولُه: (للترتيب في الذكر): أي: لا في الحكم لأَنَّ الأمر بالإفاضة من عرفة جاء بعد الأمر بالذكر عند المشعر الحرام (١).

وقولُه: (للمؤمنين): تقييدٌ لا داعي إليه، فاللهُ غفورٌ للمؤمنين وللكافرين إذا تابوا إليه.

* * *


(١) وهذا هو توجيه الجمهور الذين فسروا قوله: {ثُمَّ أَفِيضُوا} بالإفاضة من عرفة؛ وهو أن في الكلام تقديمًا وتأخيرًا، تقديره: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ثم أفيضوا من حيث أفاض النَّاس، فإذا أفضتم من عرفات، فاذكروا الله عند المشعر الحرام. «تفسير الطبري» (٣/ ٥٣٠)، و «الهداية» لمكي (١/ ٦٦٨)، و «تفسير البغوي» (١/ ٢٣٠)، و «الدر المصون» (٢/ ٣٣٤ - ٣٣٥).

<<  <   >  >>