للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَنَّ القتالَ في الأشهر الحرم غيرُ منسوخٍ (١)؛ لأَنَّه لا دليلَ على النسخ، وأَدلَّة الأَمرِ بالقتال عامَّةٌ مخصوصةٌ بأَدَّلة تحريمِ القتال في الأشهر الحرم، وأجابوا عن قتال النبي صلى الله عليه وسلم أَهلَ الطائفِ؛ بأَنَّه لم يبدأ قتالَهم في ذي القعدة بل في شوال (٢)، واستدام حصارهم في شهر ذي القعدة حتى رأى المصلحةَ في الرجوع عنهم، وكذلك غزواتُ الصحابةِ؛ لا يُعلَم أنهم ابتدؤوا القتالَ في الشهر الحرام، فالواقعُ منهم هو استدامةُ القتالِ لا ابتداؤه.

* * *


(١) وإلى النسخ ذهب: ابن عباس، وسعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، وقتادة، والزهري، وجماعة من السلف، وهو قول جمهور المفسرين، وذهب عطاء ابن أبي رباح إلى أن الآية محكمة فلا يحل القتال لأحد في الأشهر الحرم. ينظر: «الناسخ والمنسوخ» للقاسم بن سلام (ص ٢٠٥ - ٢٠٧)، و «نواسخ القرآن» لابن الجوزي (١/ ٧٣ - ٧٦)، و «تفسير الطبري» (٣/ ٦٦٢ - ٦٦٥)، و «التفسير البسيط» (٤/ ١٤٢ - ١٤٣)، و «المحرر الوجيز» (١/ ٥٢٢).
(٢) ينظر: «جوامع السيرة» لابن حزم (ص ٢٤٢)، و «السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية» (ص ٥٩٣) وما بعدها.

<<  <   >  >>