للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقولُه: (لِمَا يحصل … ) إلى آخره: بيان لنوع الإثم الذي يحصل بسبب الخمر والميسر.

وقولُه: (باللذة … ) إلى آخره: بيان لأنواع المنافع التي تحصل لأصحاب الخمر والميسر.

وقولُه: (أَي: ما ينشأُ … ) إلى آخره: معناه: أن أضرارهما أكثر من منافعهما.

وقولُه: (ما قدره؟): بيان للمسؤول عنه، وهو مقدار ما يُستحبُّ التصدق به.

وقولُه: (أَنفقوا): تقدير للفعل الناصب لـ {الْعَفْوَ}.

وقولُه: (أَي: الفاضل … ) إلى آخره: تفسير للعفو المأمور بإنفاقه، وهو: ما زاد على نفقة الإنسان على نفسه وأهله (١)، ومفهومه: ترك إنفاق ما يحتاجه الإنسان للنفقة على نفسه وأهله؛ لأن ذلك تضييع للنفس والأهل، وفي الحديث: ((كفى بالمرء إثمًا أن يُضيِّع من يقوت)) (٢).


(١) ينظر: «تفسير الطبري» (٣/ ٦٨٦ - ٦٨٧)، (٣/ ٦٩٠)، و «المحرر الوجيز» (١/ ٥٣٤)، و «تفسير ابن كثير» (١/ ٥٧٩ - ٥٨٠).
(٢) أخرجه أحمد (٦٤٩٥) وأبو داود (١٦٩٢)، والنسائي في «الكبرى» (٩١٣٢)، والحاكم (١٥١٥) «عن سفيان الثوري، حدثنا أبو إسحاق، عن وهب بن جابر الخيواني، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:» وذكره. وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير وهب بن جابر الخيواني، قال ابن المديني: «مجهول».
وقال الذهبي: «لا يكاد يُعرَف، تفرد عنه أبو إسحاق». «الميزان» (٩٤٢٣).
وله شاهد عند الطبراني في «الكبير» (١٣٤١٤) من طريق إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا به. ورجاله ثقات كلهم، وابن عياش الحمصي صدوق في روايته عن أهل بلده مخلط في غيرهم، كما في «التقريب» (٤٧٣)، فكان يخشى من سوء حفظه كروايته هنا عن المدنيين؛ لكنه صالح للاستشهاد به، وحسنه بشاهده الألباني في «الإرواء» (٨٩٤).
وأخرجه بنحوه مسلم (٩٩٦) من عبد الله بن عمرو مرفوعًا ولفظه: ((كفى بالمرء إثمًا أن يحبس عمن يملك قوته)).

<<  <   >  >>