للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقولُه: (بمراجعتهن … ) إلى آخره: يُبيِّنُ أَنَّ الرجعةَ حقٌّ للزوج، وأنه لا يُعتبرُ فيها رضا المطلقة. وقولُه: (زمنَ التربُّصِ): بيانٌ لمرجع اسم الإشارة.

وقولُه: (بينهما … ) إلى آخره: تضمَّن كلامُه أَنَّ قولَه تعالى: {إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} ترغيبٌ في حُسن القصدِ في الرجعة، وذلك بقصد الإصلاحِ لا الإضرار بالمرأة، ويُبيِّنُ المؤلِّفُ أَنَّ قصدَ الإصلاحِ ليس شرطًا في صحَّة الرجعةِ، فتصحُّ الرجعةُ ولو لم يردِ الإصلاحُ، هذا قولُ الجمهور؛ لأَنَّ حُسنَ النيةِ أَمرٌ باطنٌ لا يُطلَعُ عليه في الغالب، فيشقُّ اعتبارُه في الرجعة (١)، ولكن يجب التذكيرُ به، والتحذيرُ من خلافه، كما بيَّن المؤلِّفُ أَنَّ «أحق» أَفعل تفضيل على غير بابه؛ فالمعنى: بُعولتهنَّ مُستحقُّون لردِّهنَّ في زمن التربص.

وقولُه: (على الأزواج … ) إلى آخره: فيه بيان المحذوفِ من الشطر الأَول من الجملة؛ وهو قوله: (على الأَزواج)، وبيان المحذوفِ من الشطر الثاني من الجملة؛ وهو قوله: (ولهم)، ويُسمَّى هذا احتباكًا (٢) مع بيان مُتعلق هذا الوجوب والاستحقاق، وهو قوله: (من الحقوق من حسن العشرة وترك الضِّرار ونحو ذلك)، وهذا هو المعروفُ شرعًا وعُرفًا.

وقولُه: (فضيلة … ) إلى آخره: تفسيرٌ للدرجة التي فُضِّل بها الرجال، وهي: وجوبُ طاعتهم عليهنَّ بسبب ما أَنفقوا من أَموالهم من الصَّداق وغيرِه.


(١) ينظر: «أحكام القرآن» للجصاص (٢/ ٦٧)، و «المحرر الوجيز» (١/ ٥٥٩)، و «أحكام القرآن» لابن العربي (١/ ٢٥٦)، و «فتح القدير» (١/ ٢٧١ - ٢٧٢)، و «أضواء البيان» (١/ ١٨٥).
(٢) الاحتباك: هو أن يحذف من الأول لدلالة الثاني عليه، ومن الثاني ما ثبت نظيره في الأول، ومبنى هذه التسمية من الحبك وهو الشد والإحكام، وسماه الزركشي «الحذف التقابلي»، ومن أمثلته: قوله تعالى: {وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ}، والتقدير: «تدخل غير بيضاء وأخرجها تخرج بيضاء»، فحذف من الأول: تدخل غير بيضاء، ومن الثاني: وأخرجها. ينظر: «البرهان» للزركشي (٣/ ١٢٩)، و «الإتقان» للسيوطي (٥/ ١٦٢٢ - ١٦٢٤).

<<  <   >  >>