{وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} من الولد أَوْ الحيض {إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ} أَزواجُهنَّ {أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} أَي: بمُراجعتهنَّ ولو أَبين {فِي ذَلِكَ} أَي: زمن التربُّصِ {إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} بينهما، لا إِضرار المرأة، وهو تحريضٌ على قصده لا شرطٌ لجواز الرجعةِ، وهذا في الطلاق الرجعي، وأَحق لا تفضيل فيه، إذ لا حقَّ لغيرهم في نكاحهنَّ في العدَّةِ {وَلَهُنَّ} على الأزواج {مِثْلُ الَّذِي} لهم {عَلَيْهِنَّ} من الحقوق {بِالْمَعْرُوفِ} شرعًا، من حُسن العشرةِ وتركِ الضِّرار ونحو ذلك {وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} فضيلةٌ في الحقِّ من وجوب طاعتهنَّ لهم؛ لِمَا ساقوه من المهر والإنفاق. {وَاللَّهُ عَزِيزٌ} في ملكه {حَكِيمٌ} فيما دبَّرَه لخلقِه.
وقولُه:(تمضي من حين الطلاق): يُبيِّنُ أَنَّ مدَّةَ التربُّصِ من حين الطلاق إلى أَنْ تمضيَ ثلاثةُ قُروء.
وقولُه:(وهو الطُّهرُ أَوْ الحيضُ … ) إلى آخره: تضمَّن كلامُه ذِكرَ الاختلاف في المراد بالقَرء، وأَنَّ حُكمَ هذه الآية مختصٌّ بذوات الأَقراء، وأَنه خرجَ من عمومها الآيسةُ من المحيض، والتي لم تحضْ، والحاملُ؛ فقد بيَّنَ حُكمَهنَّ في سورة الطلاق. كما خرج من عموم الآية غيرُ المدخول بها؛ فإنَّه لا عدَّةَ عليها كما في آية الأحزاب {فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا}.