للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والزوجُ الأَوَّلُ {أَنْ يَتَرَاجَعَا} إلى النكاح بعد انقضاء العِدَّةِ {إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ} المذكورات {حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} يتدبَّرون.

وقولُ المؤلِّف: (التطليقُ الذي يُراجع بعده): عبَّرَ عن الطلاق بالتطليق؛ لبيان أَنَّ الطلاقَ اسمُ مصدر بمعنى التطليق، ثم يُبيِّنُ أَنَّ المرادَ بالطلاق هو الطلقةُ الأُولى والطلقةُ الثانية؛ لأَنَّه الطلاقُ الذي تجوز بعده الرَّجعةُ ما دامت المطلقةُ في العدَّة.

وقولُه: (اثنتان): أَي: طلقتان، وعبَّرَ عن الطلقة بالمرَّة؛ للدلالة على استقلال كلٍّ منهما، لئلَّا تكون بلفظٍ واحدٍ فتكون الطلقةُ الثانيةُ بعد الأُولى لفظًا وزمنًا.

وقولُه: (فعليكم إمساكهنَّ … ) إلى آخره: يُبيِّنُ أَنَّ «إِمساكٌ» مبتدأٌ وخبرُه محذوفٌ تقديرُه: فعليكم إِمساكهنَّ، وذلك لمراجعتهن.

وقولُه: (أَي: إِرسالٌ لهنَّ): يريد: أَنَّ المرادَ بالتسريح تركهنَّ حتى تنقضيَ عِدتهنَّ فَيَبِنَّ منهم، وعبَّرَ عن ذلك بالإِرسال، وهذا هو الصوابُ في المراد بالتسريح في هذا الموضع، خلافًا لمن قال أَنَّ المرادَ بالتسريح أَنْ يُطلِّقَها طلقةً ثالثةً (١).


(١) وهو قول السدي والضحاك، واختاره الجصاص والواحدي وألكيا الهراسي والقاضي أبو يعلى والرازي وابن كثير، وردوا القول الأول من أوجه أوصلها الرازي لأربعة، وضعفوا الحديث الوارد في تفسير الآية؛ لإرساله. ينظر: «تفسير الطبري» (٤/ ١٣١ - ١٣٤)، و «أحكام القرآن» للجصاص (٢/ ٨٧ - ٨٨)، و «التفسير البسيط» (٤/ ٢٢٣)، و «أحكام القرآن» لألكيا الهراسي (١/ ١٧٣)، و «تفسير الرازي» (٦/ ٤٤٣ - ٤٤٤)، و «تفسير ابن كثير» (١/ ٦١١).

<<  <   >  >>