وقولُ المؤلِّف:(انقضت عِدَّتهنَّ): تفسيرٌ لبلوغ المطلقات أَجلهنَّ، ففرق بين بلوغ الأَجل في هذه الآية وفي الآية التي قبلها، فبلوغُ الأَجل في الآية الأُولى مُقاربةُ انقضاءِ العِدَّةِ؛ لقوله تعالى:{فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ}[البقرة: ٢٣١]، والمرادُ بالإمساك: الرجعةُ، وهذا لا يكون إلَّا قبل انقضاءِ العدَّةِ. وبلوغُ الأَجلِ في الآية الثانية؛ المراد به: انقضاءُ العِدَّةِ؛ لقوله تعالى:{فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ}، وعضلُ النساءِ أَنْ ينكحنَ أَزواجهنَّ لا يكون إِلَّا بعد انقضاءِ العِدَّةِ (١).
وقولُه:(شرعًا): أَي: التراضي على وجهٍ مأذونٍ فيه شرعًا.
وقولُه:(النهيُ عن العضل): خصَّ اسم الإشارة بالنهي عن العضل؛ لأَنه أَقربُ الأَحكامِ المذكورة، والظاهرُ أَنَّ اسمَ الإشارة راجعٌ لكلِّ ما تقدَّم من الأَحكام.