للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الفطامُ قبل تمام الحولين إلَّا باتفاق الأَبوين عن تراضٍ وتشاورٍ؛ لقوله تعالى في آخر الآية: {فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً} أَي: فطامًا، {عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا}.

ثم بيَّن تعالى ما يجب للوالدات المرضعات على الآباء من النفقة؛ وهي: الرزقُ والكسوةُ، وذلك قوله: {وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}؛ أَي: على المولود له -وهو الأبُ- {رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ}؛ أَي: رزقُ الأُمهات المرضعات، وهذه النفقةُ أُجرةُ إِرضاعهنَّ، وهي المذكورة في قوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ} [الطلاق: ٦]؛ أَي: المعروف شرعًا وعُرفًا، وهذا مما يدلُّ على أَنَّ المرادَ بالوالدات في الآية: المطلقاتُ (١)، فإِنَّ التي في عصمةِ الزوج تجب نفقتُها وإن لم يكن لها طفلٌ تُرضعه، وبيَّنَ سبحانه أَنَّ ما يجب على الأَب من النفقة للأَم أَجرةً هو بحسب الوسع؛ فقال


(١) قاله مجاهد والزهري في جماعة آخرين من السلف، وهو ما جزم به الطبري في فاتحة كلامه على هذه الآية، واختاره: البغوي، وابن عطية، والطاهر بن عاشور. ينظر: «تفسير الطبري» (٤/ ١٩٩)، (٤/ ٢٠٦)، و «تفسير البغوي» (١/ ٢٧٧)، و «المحرر الوجيز» (١/ ٥٧١)، و «التحرير والتنوير» (٢/ ٤٢٩).

<<  <   >  >>