وقولُ المؤلِّف: (أَي: لِيُرضعنَ): يُريد: أَنَّ جملةَ {يُرضعنَ} خبرٌ بمعنى الأَمر.
وقولُه: (ولا زيادةَ عليه): يُبيِّنُ أَنَّ الحولين هي غاية مُدَّةِ الإرضاع، ولا يُزادُ عليها إِلَّا لضرورة الطفل.
وقولُه: (على الإِرضاع): يُبيِّنُ أَنَّ ما ذُكر من الرزق والكسوة أُجرةٌ على الإرضاع، وهذا إنما يُناسبُ في المطلقات.
وقولُه: (بقدر طاقته): لقوله تعالى: {لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا}.
وقولُه: (بأَن تُكرَه على إِرضاعه إذا امتنعتْ): يقتضي أَنَّ الوالدةَ هي المضارَرة -بفتح الراء الأُولى- فهي في الجملة نائبُ فاعلٍ.
وقولُه: (للاستعطاف): أَي: لاستجلاب عطفِ الوالدين على الولد.
وقولُه: (أَي: وارثِ الأَب؛ وهو الصبيُّ): هذا أَحدُ الأَقوالِ في المراد بالوارث، وقولُ الجمهور: أَنَّ المرادَ به: وارثُ الصبيِّ من قراباته.
وقولُه: (أَي: على وَليّه في ماله): يعني: ولي الصبيِّ في ماله؛ أَي: مال الصبي إذا كان له مالٌ. وقولُه: (الذي على الأَب للوالدة من الرزق والكسوة): أَي: على الوارث مثلُ ما على الأَب من الرزق والكسوة.
وقولُه: (صادرًا): تقدير مُتعلّق الجار والمجرور {عن تراضٍ}.
وقولُه: (اتفاقٍ): يعني: عن اتفاقٍ على فِطام الطفلِ بعد التَّشاور.
وقولُه: (لتظهرَ مصلحةُ الصبيِّ فيه): بيانٌ لمقصود التشاور، وهو مصلحةُ الصبيِّ.
وقولُه: (في ذلك): أَي: في الفصال.
وقولُه: (إِليهنَّ): أَي: إلى المراضع المستأجرات؛ يعني: أَدَّيتم إِليهنَّ الأُجرة.