وقولُه:(شرعًا … ) إلى آخره: فسَّرَ المعروفَ بما يُباحُ للمرأة شرعًا من الزينة بأنواعها.
وقولُه:(وقطع النفقة عنها): يريد أَنَّه داخلٌ في نفي الجناح عن ورثة الميت، فلا جناح على أَولياء الميت في قطع النَّفقة عنها إذا خرجت.
وقولُه:(في ملكه)، وقولُه:(في صنعه): يريد أَنَّه تعالى ذو عزَّةٍ وحكمةٍ، يدلُّ لذلك قوله تعالى:{وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}.
وقولُه:(والوصية المذكورة … ) إلى آخره: يُبيِّنُ أَنَّ الوصيةَ بالنفقة والسُّكنى حولًا المذكورة في الآية منسوخةٌ بآية الميراث، وبآية التربُّصِ أَربعة أَشهرٍ وعشرًا، فعنده أَنَّ آيةَ الوصيةِ منسوخةٌ بآية:{أَربعةَ أَشهرٍ وعشرًا}، وإن كانت متقدِّمةً عليها في ترتيب الآيات في المصحف، لكنها مُتأَخِّرةٌ عنها في النزول، وهذا قول الجمهور، وقال جماعةٌ: لا نسخَ، والآياتُ على ترتيبها.