للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تربُّصه، {غَيْرَ إِخْرَاجٍ} حال؛ أَي: غيرَ مُخرجات من مسكنهنَّ {فَإِنْ خَرَجْنَ} بأَنفسهنَّ {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} يا أَولياءَ الميت {فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ} شرعًا؛ كالتزيُّنِ وتركِ الإِحداد وقطعِ النفقة عنها {وَاللَّهُ عَزِيزٌ} في مُلكه {حَكِيمٌ} في صنعه. والوصيةُ المذكورةُ منسوخةٌ بآية الميراث، وتربُّص الحولِ بآية (أَربعة أشهرٍ وعشرًا) السابقةِ المتأَخِّرةِ في النزول، والسُّكنى ثابتةٌ لها عند الشافعي (١).

وقولُ المؤلِّف: (فليوصوا): يقتضي أَنَّ معنى الآية عنده: أَمرُ المتوفَّين بالوصية لأَزواجهم.

وقولُه: (وفي قراءةٍ بالرفع؛ أي: عليهم): يُبينُ أَنَّ كلمةَ {وَصِيَّةً} في الآية فيها قراءتان؛ بالنصب وبالرفع، وعلى قراءة الرفع فـ {وَصِيَّةٌ}: مبتدأٌ وخبرُه محذوفٌ، وتقديره: عليهم.

وقولُه: (ويعطوهنَّ): يريد أَنَّ {مَتَاعًا} منصوبٌ بفعل محذوفٍ؛ تقديره: ويُعطوهنَّ متاعًا.

وقولُه: (ما يتمتعنَّ به … ) إلى آخره: تفسيرٌ للمتاع بالنفقة والكسوة.

وقولُه: (تمام): يُبيِّنُ أَنَّ المتاعَ يدومُ حقًّا للمرأة إلى نهاية الحول.

وقولُه: (من موتهم … ) إلى آخره: بيانٌ لبداية الحولِ، وأَنَّ الواجبَ عليها التربُّصُ هذه المدَّة. وقولُه: (حال): يريد أَنَّ {غيرَ} منصوبٌ على الحال من الأَزواج، ولذا قدره: غير مخرجات، وعلى هذا يكون قولُه تعالى: {غَيْرَ


(١) في سكنى المعتدة عن وفاة قولان للشافعية، أحدهما: أنها لا تستحقها؛ وهذا ما اختاره المزني، وصححه منصور التميمي والغزالي، والثاني: أنها تستحقها، وهو الأصح عند العراقيين، وتابعهم الروياني وغيره. ينظر: «الشرح الكبير» للرافعي (٩/ ٤٩٧ - ٤٩٨)، و «تكملة المجموع» (٢٠/ ١٤ - ١٦)، و «كفاية النبيه» لابن رفعة (١٥/ ٢١٨).

<<  <   >  >>