فَصْلٌ
١١٨٥ - لَوْ طَافَ لِلْعُمْرَةِ أَيْضًا وَسَعَى ... ذُو حَدَثٍ وَحَلَّ مِنْهَا أَرْجَعَا
١١٨٦ - هَذَيْنِ فَهْوَ الْجَبْرُ لَكِنْ يَلْزَمُ ... مَنْ لَمْ يُعِدْ حَتَّى أَتَى الْأَهْلَ دَمُ
١١٨٧ - وَتَرْكُ سَعْيِ الْمَرْوَتَيْنِ يُجْبَرُ ... بِالشَّاةِ أَمَّا حَجُّهُ مُعْتَبَرُ
١١٨٨ - كَمَنْ أَفَاضَ سَابِقَ الْإِمَامِ ... أَوْ لَمْ يَقِفْ فِي الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ
١١٨٩ - أَوْ مَا رَمَى الْجِمَارَ فِي الْأَيَّامِ ... أَوْ أَحَدِ الْأَيَّامِ بِالتَّمَامِ
١١٩٠ - وَتَرْكُ إِحْدَاهُنَّ بِالْإِطْعَامِ ... نِصْفًا مِنَ الصَّاعِ بِلَا مَلَامِ
١١٩١ - تَارِكُ يَوْمَ النَّحْرِ ذَاتِ الْعَقَبَةْ ... عَنْ رَمْيِهَا فَالدَّمُ فِيهِ أَوْجَبَهْ
١١٩٢ - فِي تَرْكِ رَمْيِ جَمْرَةٍ لِلْعَقَبَةْ ... فِي يَوْمِ أَضْحَاهُ دَمٌ قَدْ أَوْجَبَهْ
١١٩٣ - مَنْ أَخَّرَ الْحَلْقَ زَمَانَ النَّحْرِ ... تَلْزَمُهُ شَاةٌ بِقَوْلِ الصَّدْرِ
١١٩٤ - وَمِثْلُهُ الطَّوَافُ لِلزِّيَارَةْ ... وَفِيهِمَا لَمْ يُوجِبَا كَفَّارَةْ
١١٩٥ - وَحَلْقُهُ فِي غَيْرِ نَحْرٍ وَحَرَمْ ... فِيهِ لَدَى الْإِمَامِ وَالْآخَرِ دَمْ
١١٩٦ - وَمِثْلُهُ إِنْ حَلَقَ الْمُعْتَمِرُ ... فِي الْحِلِّ وَالْأَوْسَطُ قَالَ يُعْذَرُ
١١٩٧ - وَسَامَحُوا مَنْ عَادَ نَحْوَ الْحَرَمِ ... وَفِيهِ بِالْحَلْقِ أَتَى عَنِ الدَّمِ
١١٩٨ - فِي سَبْقِ حَلْقِ الْقَارِنِ الذَّبْحَ دَمُ ... عِنْدَهُمَا وَاثْنَانِ قَالَ الْأَعْظَمُ
فَصْلٌ
١١٩٩ - إِنْ قَتَلَ الْمُحْرِمُ صَيْدَ الْبَرِّ ... أَوْ دَلَّ يَلْزَمْهُ الْجَزَاءُ فَادْرِ
١٢٠٠ - أَمَّا الْحَلَالُ فِي صُيُودِ الْحَرَمِ ... لَوْ دَلَّ مَنْ يَقْتُلُهَا لَمْ يَغْرَمِ
١٢٠١ - وَيَضْمَنُ الْعَائِدُ مِثْلُ الْمُبْتَدِي ... وَيَلْزَمُ النَّاسِيَ كَالْمُعْتَمِدِ