للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كِتَابُ الْقِسْمَةِ

٣٩٣٩ - وَيَنْصِبُ الْحَاكِمُ عَدْلًا قَاسِمَا ... مُؤْتَمَنًا فِي الِاقْتِسِام عَالِمَا

٣٩٤٠ - يَرْزُقُهُ مِنْ مَالِ بَيْتِ الْمَالِ ... وَإِنْ أَبَى يَنْصِبُ ذَا اسْتِبْدَالِ

٣٩٤١ - وَلَا يُعَيِّنْ قَاسِمًا بَلْ يَمْنَعُ ... مِنِ اشْتِرَاكِ الْقَاسِمِينَ فَاسْمَعُوا

٣٩٤٢ - وَأُجْرَةُ الْقَسْمِ لَدَى الْإِمَامِ ... بِعَدَدِ الرُّؤُوسِ لَا السِّهَامِ

٣٩٤٣ - لَا يُقْسَمُ الْعَقَارُ بِالْإِقْرَارِ ... بِالْإِرْثِ أَوْ يَشْهَدُ بِالنَّبَارِ

٣٩٤٤ - وَعَدَدِ الْقَوْمِ وَقَالَا يُقْسِمُ ... وَيُسْنِدُ الْقَسْمَ إِلَى قَوْلِهِمُ

٣٩٤٥ - وَفَي الْعَقَارِ الْمُشْتَرَى وَالنَّقْلِ ... وَفِي ادِّعَاءِ الْمِلْكِ قَسْمُ الْكُلِّ

٣٩٤٦ - لَا فِي عَقَارٍ صَحَّ فِي أَيْدِيهِمَا ... أَوْ يُثْبِتَا بِأَنَّهُ مِلْكُهُمَا

٣٩٤٧ - لَكِنَّهُ يَقْسِمُ مَهْمَا بَرْهَنَا ... وَالدَّارُ فِي أَيْدِيهِمَا عَلَى الْقَنَا

٣٩٤٨ - وَعُدِّدَ الْقَوْمُ وَغَابَ مُسْتَحِقْ ... فَالنَّصْبُ فِي قَبْضِ نَصِيبِهِ يَحِقْ

٣٩٤٩ - لَا إِنْ تَكُ الدَّارُ بِكَفِّ الْغَائِبِ ... أَوْ مُشْتَرٍ وَلَا لِفَرْدٍ طَالِب

فَصْلٌ فِيمَا يُقْسَمُ وَضِدِّهِ

٣٩٥٠ - يُقْسَمُ لِلْفَرْدِ لَدَى نَفْعِهِمُ ... وَإِنْ يَضِرْهُمْ فَرِضَاهُمْ حَتْمُ

٣٩٥١ - يُقْسَمُ لِلْفَرْدِ إِذَا الْكُلُّ شَفَعْ ... وَإِنْ يَضِرْهُمْ فَرِضَاهُمْ يُتَّبَعْ

٣٩٥٢ - يُقْسَمُ لِلْفَرْدِ إِذَا لَمْ يَضِرِ ... وَإِنْ يَضُرْ يُشْرَطْ تَرَاضِي الْمَعْشَرِ

٣٩٥٣ - وَإِذْ يَخُصُّ الضُّرَّ فَهْوَ يُقْسَمُ ... لَدَى الْكَثِيرِ لَا الْقَلِيلِ فَافْهَمُوا

٣٩٥٤ - وَتُقْسَمُ الْعُرُوضُ مِنْ جِنْسٍ وَلَا ... يُقْسَمُ جِنْسَانِ بِخَلْطٍ فَعَلَا

<<  <   >  >>