للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٤٢٠١ - يَدِي لَدَى النُّعْمَانِ فَافْهَمْ يَا فَتَى ... وَصَاحِبَاهُ أَهْدَرَاهُ فَاثْبُتَا

٤٢٠٢ - وَمَنْ لَهُ الْقَطْعُ قِصَاصًا فَفَعَلْ ... فَمَاتَ يَضْمَنْ دِيَةَ النَّفْسِ كَمَلْ

بَابُ الشَّهَادَةِ فِي الْقَتْلِ

٤٢٠٣ - وَلَا يُقَيَّدْ حَاضِرٌ بِحُجَّتِهْ ... إِذَا أَخُوهُ غَابَ عَنْ خُصُومَتِهْ

٤٢٠٤ - فَإِنْ يَعُدْ لَا بُدَّ مِنْ إِعَادَتِهْ ... لِيُقْتَلَا وَاكْتَفَيَا بِحَضْرَتِهْ

كَالْخَطِّ وَالدَّيْنِ بَقَوْلِ عِتْرَتِهْ

٤٢٠٥ - لَوْ أَثْبَتَ الْقَاتِلُ عَفْوَ الْغَائِبِ ... أَوْ مَالِكٌ فِي الْعَبْدِ رَدٌّ فَاكْتُبِ

٤٢٠٦ - لَوْ شَهِدَا بِعَفْوِ صِنْوٍ لِفَتِي ... فَإِنْ يُصَدَّقْ ثَلَّثُوا فِي دِيَةِ

٤٢٠٧ - وَإِنْ يُكَذِّبْ قَاتِلٌ فَالْآخَرُ ... يَأْخُذُ ثُلْثًا لَا هُمَا فَقَرِّرُوا

٤٢٠٨ - لَوْ شَهِدَا بِالْمُكْثِ بَعْدَ ضَرْبِهِ ... بِمَرْقَدٍ أَوْ مَاتَ يُقْتَصُّ بِهِ

٤٢٠٩ - لَوْ شَهِدَا وَاخْتَلَفَا فِي الْمَوْضِعِ ... أَوْ زَمَنٍ أَوْ آلَةٍ لَمْ تُسْمَعِ

٤٢١٠ - وَإِنْ يَقُلْ ذَا بِالْعَصَا الْقَتْلُ وَذَا ... يَقُولُ لَمْ أَدْرِ وَدَاهُ فَخُذَا

٤٢١١ - إِنْ شَهِدَا بِالْقَتْلِ مَعْ جَهْلِهِمَا ... بِآلَةٍ فَدِيَةٌ تُسَلَّمَا

٤٢١٢ - وَلِلْوَلِيِّ قَتْلُ ذَا وَذَا إِذَا ... أَقَرَّ كُلٌّ مِنْهُمَا بِقَتْلِ ذَا

٤٢١٣ - وَإِنْ تَكُنْ فِي مَوْضِعِ الْإِقْرَارِ ... شَهَادَةٌ تُبْطَلْ فَلَا تُمَار

بَابٌ فِي اعْتِبَارِ حَالَةِ الْقَتْلِ

٤٢١٤ - وَالْحُكْمُ لِلرَّمْيَةِ لَا الْقَتْلُ بِمَا ... جَرَى مِنَ التَّغْيِيرِ مَا بَيْنَهُمَا

٤٢١٥ - فَالْعَقْلُ لَا يُلْغَى بِكُفْرِ الْمَرْمِي ... كَقِيمَةِ الْعَبْدِ بِعِتْقٍ سُمِّي

<<  <   >  >>