للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بَابُ مَا تَبْطُلُ بِهِ الشُّفْعَةُ

٣٩٢٤ - وَتَرْكُهُ الْإِشْهَادَ مَعَ قُدْرَتِهِ ... وَصُلْحِهِ بِالْمَالِ عَنْ شُفْعَتِهِ

٣٩٢٥ - يُبْطِلُهَا وَبَيْعُ مَا يَشْفَعُ بِهْ ... مِنْ قَبْلِ أَنْ يَقْضِي بِتَلْكَ فَانْتَبِهْ

٣٩٢٦ - وَمَوْتُهُ لَا الْمُشْتَرِي لِسَقْبِهْ ... وَإِنْ يَبِعْ لِغَيْرِهِ لَا شَفْعَ لَهْ

٣٩٢٧ - أَوْ ضَمِنَ الْإِدْرَاكَ فَاحْفَظْ مَسْأَلَةْ ... وَإِنْ شَرَى لِغَيْرِهِ لَنْ تُبْطِلَهْ

٣٩٢٨ - وَبَاطِلٌ تَسْلِيمُهُ إِنْ أَخْبَرَا ... بِالْبَيْعِ بِالْأَلْفِ فَبَانَ أَنْزَرَا

٣٩٢٩ - أَوْ بِشَعِيرٍ أَوْ بِبُرٍّ قِيمَتُهْ ... كَالْأَلْفِ أَوْ أَكْثَرَ عَادَتْ شُفْعَتُهْ

٣٩٣٠ - أَوْ لِسِوَى الْمُخْبِرِ بَانَتْ بَيْعَتُهْ ... لَا إِنْ بَدَتْ مِنَ النُّضَارِ نَقْدَتُهْ

٣٩٣١ - وَبَيْعُهَا إِلَى الْقَضَا الَّذِي يَلِي ... جِيرَانَهُ يُمْنَعُ شُفْعَ الْحَمَلِ

٣٩٣٢ - وَإِنْ شَرَى سَهْمًا بِمَالٍ وشَرَى ... سَهْمًا فَفِي الْأَوَّلِ شُفْعَهُ جَرَى

٣٩٣٣ - وَإِنْ شَرَى بِثَمَنٍ عَنْهُ دَفَعْ ... ثَوْبًا جَرَى بِالثَّمَنِ الَّذِي وَقَعْ

٣٩٣٤ - لَا بَأْسِ بِالْحِيلَةِ فِي مَنْعِ الشُّفَعْ ... عِنْدَ الْوَسِيطِ وَالْأَخِيرُ قَدْ مَنَعْ

أَرْبَعُ آلَافٍ هُنَا عَدٌّ وَقَعْ

مَسَائِلُ مُتَفَرِّقَةٌ

٣٩٣٥ - وَلْيُعْتَبَرْ تَعَدُّدُ الْمُبْتَاعِ ... فِي أَخْذِ حَظِّ الْبَعْضِ لَا الْبَيَّاعِ

٣٩٣٦ - وَمَنْ شَرَى سَهْمًا بِدَارٍ وَقُسَمْ ... فَلِلشَّفِيعِ قِسْمُ شَارِيهِ يُتِمْ

٣٩٣٧ - وَيَأْخُذُ الْمَأْذُونُ مِنْ سَيِّدِهِ ... شُفْعَتَهُ كَأَخْذِهِ مِنْ عَبْدِهِ

٣٩٣٨ - وَجَوَّزَ الشَّيْخَانُ لِلْوَلِيِّ ... تَسْلِيمَ حَقِّ شُفْعَةِ الصَّبِيّ

<<  <   >  >>