بَابُ مَا تَبْطُلُ بِهِ الشُّفْعَةُ
٣٩٢٤ - وَتَرْكُهُ الْإِشْهَادَ مَعَ قُدْرَتِهِ ... وَصُلْحِهِ بِالْمَالِ عَنْ شُفْعَتِهِ
٣٩٢٥ - يُبْطِلُهَا وَبَيْعُ مَا يَشْفَعُ بِهْ ... مِنْ قَبْلِ أَنْ يَقْضِي بِتَلْكَ فَانْتَبِهْ
٣٩٢٦ - وَمَوْتُهُ لَا الْمُشْتَرِي لِسَقْبِهْ ... وَإِنْ يَبِعْ لِغَيْرِهِ لَا شَفْعَ لَهْ
٣٩٢٧ - أَوْ ضَمِنَ الْإِدْرَاكَ فَاحْفَظْ مَسْأَلَةْ ... وَإِنْ شَرَى لِغَيْرِهِ لَنْ تُبْطِلَهْ
٣٩٢٨ - وَبَاطِلٌ تَسْلِيمُهُ إِنْ أَخْبَرَا ... بِالْبَيْعِ بِالْأَلْفِ فَبَانَ أَنْزَرَا
٣٩٢٩ - أَوْ بِشَعِيرٍ أَوْ بِبُرٍّ قِيمَتُهْ ... كَالْأَلْفِ أَوْ أَكْثَرَ عَادَتْ شُفْعَتُهْ
٣٩٣٠ - أَوْ لِسِوَى الْمُخْبِرِ بَانَتْ بَيْعَتُهْ ... لَا إِنْ بَدَتْ مِنَ النُّضَارِ نَقْدَتُهْ
٣٩٣١ - وَبَيْعُهَا إِلَى الْقَضَا الَّذِي يَلِي ... جِيرَانَهُ يُمْنَعُ شُفْعَ الْحَمَلِ
٣٩٣٢ - وَإِنْ شَرَى سَهْمًا بِمَالٍ وشَرَى ... سَهْمًا فَفِي الْأَوَّلِ شُفْعَهُ جَرَى
٣٩٣٣ - وَإِنْ شَرَى بِثَمَنٍ عَنْهُ دَفَعْ ... ثَوْبًا جَرَى بِالثَّمَنِ الَّذِي وَقَعْ
٣٩٣٤ - لَا بَأْسِ بِالْحِيلَةِ فِي مَنْعِ الشُّفَعْ ... عِنْدَ الْوَسِيطِ وَالْأَخِيرُ قَدْ مَنَعْ
أَرْبَعُ آلَافٍ هُنَا عَدٌّ وَقَعْ
مَسَائِلُ مُتَفَرِّقَةٌ
٣٩٣٥ - وَلْيُعْتَبَرْ تَعَدُّدُ الْمُبْتَاعِ ... فِي أَخْذِ حَظِّ الْبَعْضِ لَا الْبَيَّاعِ
٣٩٣٦ - وَمَنْ شَرَى سَهْمًا بِدَارٍ وَقُسَمْ ... فَلِلشَّفِيعِ قِسْمُ شَارِيهِ يُتِمْ
٣٩٣٧ - وَيَأْخُذُ الْمَأْذُونُ مِنْ سَيِّدِهِ ... شُفْعَتَهُ كَأَخْذِهِ مِنْ عَبْدِهِ
٣٩٣٨ - وَجَوَّزَ الشَّيْخَانُ لِلْوَلِيِّ ... تَسْلِيمَ حَقِّ شُفْعَةِ الصَّبِيّ