٤١٥٥ - والْفَحْلُ بِالْمَرْأَةِ كَالْكَبِيرِ ... بِالطِّفْلِ وَالسَّالِمُ بِالْمَعْذُورِ
٤١٥٦ - لَا الْأَبُ بِالْإِبْنِ وَلَا عَبْدَيْهِمَا ... وَمَنْ يُكَاتَبْ أَوْ يُدَبَّرْ بِهِمَا
٤١٥٧ - وَمَا عَلَى الْوَالِدِ لِابْنِهِ قَوَدْ ... وَمَا بِغَيْرِ السَّيْفِ يُقْتَصُّ أَحَدْ
٤١٥٨ - مُكَاتَبٌ يُقْتَلُ عَمْدًا عَنْ وَفَا ... وَالْوَارِثُ الْمَوْلَى فَبِالْقِصَاصِ فَا
٤١٥٩ - وَإِنْ يَرِثْ سِوَاهُ مَعَهُ انْتَفَا ... أَمَّا الْأَخِيرُ فِي الْجَمِيعِ قَدْ نَفَى
٤١٦٠ - وَلَيْسَ يُقْتَصُّ بِعَبْدٍ يُرْهَنُ ... أَوْ يَحْضُرُ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ
٤١٦١ - لِوَالِدِ الْمُعْتِقِ صُلْحٌ وَقَوَدْ ... لَا الْعَفْوُ وَالْمُوصَى لَهُ الصُّلْحُ فَقَدْ
كَذَاكَ إِذْ يُعْمَدُ كَفُّهُ نَقَدْ
٤١٦٢ - وَلِلْكِبَارِ الِاقْتِصَاصُ قَبْلَ مَا ... يَكْبُرُ طِفْلٌ عِنْدَ صَدْرِ الْعُلَمَا
٤١٦٣ - يُقْتَصُّ فِي الْقَتْلِ بِحَدِّ الْمَرِّ ... لَا الْعُودِ كَالتَّفْرِيقِ عِنْدَ الصَّدْرِ
٤١٦٤ - فِي الْجَرْحِ إِنْ يَسْرِ إِلَى النَّفْسِ الْقَوَدْ ... لِأَمْنِهِ وَالْغَيْرِ وَصْلٌ وَأَسَدْ
بَلْ ثُلُثُ الْعَقْلِ عَلَى الْغَيْرِ يُعَدْ
فَصْلٌ
٤١٦٥ - مَنَ أَمَّ مُسْلِمِينَ بِالسَّيْفِ قُتِلْ ... أَوْ مُسْلِمًا فَقَتْلُهُ لَهُ يَحِلْ
٤١٦٦ - أَوْ بِعَصًا لَيْلًا بِمِصْرٍ أَوْ شَهَرْ ... عَصًا بِغَيْرِ الْمِصْرِ فِي الْيَوْمِ هَدَرْ
٤١٦٧ - وَقَاتِلُ الْمُمْضِي عَصًا فِي الْمِصْرِ ... يَوْمًا بِهِ يُقْتَلُ عِنْدَ الصَّدْرِ
٤١٦٨ - وَقَاتِلُ الْمَجْنُونِ عَمْدًا إِنْ شَهَرْ ... سَيْفًا عَلَيْهِ دِيَةٌ لَا تُحْتَقَرْ
٤١٦٩ - وَقَاتِلُ الشَّاهِرِ بَعْدَمَا قَصَرْ ... يُقْتَلُ لَا السَّارِقُ بِالْمَالِ بَدَرْ