للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فَصْلٌ فِي الاخْتِلافِ]

٣٥١٤ - لَوِ اشْتَرَى بِالْأَلْفِ عَبْدٌ يَسْعُرُ ... ضِعْفًا وَقَتْلُ الْخَطْءِ مِنْهُ يَصْدُرُ

٣٥١٥ - فَرُبْعُهُ يَفُكُّهُ الْمُضَارِبُ ... وَنِصْفُهُ وَرُبْعُهُ الْمُصَاحِبُ

٣٥١٦ - وَصَارَ مِلْكًا لَهُمَا يَخْدُمُ ذَا ... يَوْمًا وَذَا ثَلَاثَةً بِلَا أَذَى

٣٥١٧ - إِذَا اشْتَرَى عَبْدًا بِأَلْفٍ عِنْدَهُ ... وَضَاعَ قَبْلَ أَن يُوَفِّي نَقْدَهُ

٣٥١٨ - يَدْفَعُ رَبُّ الْمَالِ أَلْفًا أُخْرَى ... قُلْتُ وَهَكَذَا هَلُمَّ جَرَّا

وَالْكُلُّ رَأْسُ الْمَالِ مَا تَكَرَّرَا

٣٥١٩ - مُضَارِبٌ يَقُولُ نِصْفُ مَا مَعِي ... وَنِصْفُ رَأْسِ الْمَالِ مَالُ الْمُدَّعِي

٣٥٢٠ - وَالْمُدَّعِي يَزْعُمُ أَنَّ الْكُلَّ لَهْ ... فَالْقَوْلُ لِلْعَامِلِ فَاحْفَظْ مَسْأَلَةْ

٣٥٢١ - لَا إِذْ يَقُولُ النِّصْفُ فِي الْمُضَارَبَةْ ... رِبْحٌ وَذَا بِضَاعُ ذَاكَ صَاحِبُهْ

كِتَابُ الْوَدِيعَةِ

٣٥٢٢ - أَمَانَةٌ تِلْكَ فَلَيْسَ تُضْمَنُ ... بِالْهُلْكِ بَلْ إِنْ أُودِعَ الْمُؤْتَمَنُ

٣٥٢٣ - مَنْ لَمْ يَقُلْ مِنْ غَيْرِ خَوْفِ حَرْقِ ... يُلْجِئُهُ لِجَارِهِ أَوْ غَرْقِ

٣٥٢٤ - بِخَلْطِهَا الْمَانِعَ لِلْمَيْزِ ضَمِنْ ... وَحَبْسِهَا بَعْدَ طَلَاقِ الْمُؤْتَمِنْ

٣٥٢٥ - وَالِاخْتِلَاطُ شِرْكَةٌ وَالْبَعْضُ إِنْ ... يُنْفِقْ وَرَدُّ مِثْلِهِ الْكُلَّ ضَمِنْ

٣٥٢٦ - وَإِنْ نَفَاهَا وَأَقَرَّ ضَمِنَا ... لَا إِنْ تَعَدَّى وَأَزَالَ مَا جَنَى

٣٥٢٧ - يَظْعَنُ إِنْ لَمْ يُنْهَ فِي الْأَمْرِ بِهَا ... وَيَمْنَعَانِ فِي الثَّقِيلِ انْتَبِهَا

٣٥٢٨ - يُودِعُهَا وَإِنْ نُهِي مَعْ زَوْجَتِهْ ... وَمَنْ إِلَيْهِ يَلْتَجِي مِنْ عَيْلَتِهْ

<<  <   >  >>