للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٢٩٨ - بِلَا دَمٍ وَلَا تَفُوتُ الْعُمَرُ ... فِي كُلِّ وَقْتٍ فِعْلُهَا مُعْتَبَرُ

١٢٩٩ - بَلْ فِعْلُهَا يُكْرَهُ يَوْمَ عَرَفَةْ ... وَأَرْبَعٍ مِنْ بَعْدِهِ يَا عَرَفَةْ

١٣٠٠ - وَهْيَ تُسَنُّ بَلْ هِيَ الْإِحْرَامُ ... وَالسَّعْيُ وَالطَّوَافُ وَالسَّلَامُ

بَابُ الْحَجِّ عَنِ الْغَيْرِ

١٣٠١ - مَأْمُورُ شَخْصَيْنِ بِحَجَّتَيْنِ ... بَحَجَّةٍ لَبَّى عَنِ الْإِثْنَيْنِ

١٣٠٢ - فَهْيَ لَهُ وَيَضْمَنُ الْمَالَيْنِ ... وَجَازَ ذَا فِي حَجِّ وَالِدَيْنِ

١٣٠٣ - دَمُ الْقِرَانِ يَلْزَمُ الْمَأْمُورَ بِهْ ... عَنْ رَجُلٍ أَوْ رَجُلَيْنِ فَانْتَبِهْ

١٣٠٤ - يَأُمُّ ذَا بِحَجَّةٍ وَالثَّانِي ... بِعُمْرَةٍ وَفِيهِ يَأْذَنَانِ

١٣٠٥ - وَهْوَ عَلَى الْآمِرِ فِي الْإِحْصَارِ ... وَمِنْ تُرَاثِ الْمَيْتِ بِاعْتِبَارِ

١٣٠٦ - هَذَا لَدَى النُّعْمَانِ وَالشَّيْبَانِي ... وَهْوَ عَلَى الْمَأْمُورِ عِنْدَ الثَّانِي

١٣٠٧ - وَوَافَقَاهُ فِي دَمِ الْجِمَاعِ ... وَيَضْمَنُ الْإِنْفَاقَ بِالْإِجْمَاعِ

١٣٠٨ - أَوْصَى بِحَجٍّ فَأَحَجُّوا رَجُلَا ... فَمَاتَ أَوْ ضَاعَ الَّذِي قَدْ بُذِلَا

١٣٠٩ - بَعْدَ الْخُرُوجِ يُبْتَدَا بِحَجَّتِهْ ... مِنْ ثُلْثِ بَاقِي مَالِهِ مِنْ سَاحَتِهْ

١٣١٠ - وَيُبْتَدَا مِنْ حَيْثُ مَاتَ الْأَوَّلُ ... عِنْدَ الْأَخِيرَيْنِ وَلَكِنْ يُبْذَلُ

١٣١١ - فِي الْحَجِّ بَاقِي الثُّلْثِ عِنْدَ الثَّانِي ... وَفَاضِلُ الْبَذْلِ لَدَى الشَّيْبَانِي

١٣١٢ - وَمُحْرِمٌ فِي الْحَجِّ عَنْ أُمٍّ وَأَبْ ... يَجُوزُ أَنْ يَجْعَلَهُ لِمَنْ أَحَبْ

<<  <   >  >>