١٢٩٨ - بِلَا دَمٍ وَلَا تَفُوتُ الْعُمَرُ ... فِي كُلِّ وَقْتٍ فِعْلُهَا مُعْتَبَرُ
١٢٩٩ - بَلْ فِعْلُهَا يُكْرَهُ يَوْمَ عَرَفَةْ ... وَأَرْبَعٍ مِنْ بَعْدِهِ يَا عَرَفَةْ
١٣٠٠ - وَهْيَ تُسَنُّ بَلْ هِيَ الْإِحْرَامُ ... وَالسَّعْيُ وَالطَّوَافُ وَالسَّلَامُ
بَابُ الْحَجِّ عَنِ الْغَيْرِ
١٣٠١ - مَأْمُورُ شَخْصَيْنِ بِحَجَّتَيْنِ ... بَحَجَّةٍ لَبَّى عَنِ الْإِثْنَيْنِ
١٣٠٢ - فَهْيَ لَهُ وَيَضْمَنُ الْمَالَيْنِ ... وَجَازَ ذَا فِي حَجِّ وَالِدَيْنِ
١٣٠٣ - دَمُ الْقِرَانِ يَلْزَمُ الْمَأْمُورَ بِهْ ... عَنْ رَجُلٍ أَوْ رَجُلَيْنِ فَانْتَبِهْ
١٣٠٤ - يَأُمُّ ذَا بِحَجَّةٍ وَالثَّانِي ... بِعُمْرَةٍ وَفِيهِ يَأْذَنَانِ
١٣٠٥ - وَهْوَ عَلَى الْآمِرِ فِي الْإِحْصَارِ ... وَمِنْ تُرَاثِ الْمَيْتِ بِاعْتِبَارِ
١٣٠٦ - هَذَا لَدَى النُّعْمَانِ وَالشَّيْبَانِي ... وَهْوَ عَلَى الْمَأْمُورِ عِنْدَ الثَّانِي
١٣٠٧ - وَوَافَقَاهُ فِي دَمِ الْجِمَاعِ ... وَيَضْمَنُ الْإِنْفَاقَ بِالْإِجْمَاعِ
١٣٠٨ - أَوْصَى بِحَجٍّ فَأَحَجُّوا رَجُلَا ... فَمَاتَ أَوْ ضَاعَ الَّذِي قَدْ بُذِلَا
١٣٠٩ - بَعْدَ الْخُرُوجِ يُبْتَدَا بِحَجَّتِهْ ... مِنْ ثُلْثِ بَاقِي مَالِهِ مِنْ سَاحَتِهْ
١٣١٠ - وَيُبْتَدَا مِنْ حَيْثُ مَاتَ الْأَوَّلُ ... عِنْدَ الْأَخِيرَيْنِ وَلَكِنْ يُبْذَلُ
١٣١١ - فِي الْحَجِّ بَاقِي الثُّلْثِ عِنْدَ الثَّانِي ... وَفَاضِلُ الْبَذْلِ لَدَى الشَّيْبَانِي
١٣١٢ - وَمُحْرِمٌ فِي الْحَجِّ عَنْ أُمٍّ وَأَبْ ... يَجُوزُ أَنْ يَجْعَلَهُ لِمَنْ أَحَبْ