١٢٦٦ - مَنْ أَكْمَلَ الْحَجَّ وَيَوْمَ النَّحْرِ ... لَبَّى بِثَانٍ صَحَّ ذَاكَ فَادْرِ
١٢٦٧ - وَمَنْ تَقَضَّى حَجُّهُ وَأَحْرَمَا ... فِي يَوْمِ نَحْرٍ بِسِوَاهُ لَزِمَا
١٢٦٨ - وَالدَّمُ لَا يَلْزَمُهُ إِنْ أَحْرَمَا ... بَعْدَ الْحِلَاقِ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَا
١٢٦٩ - وَقَبْلَهُ إِنْ كَانَ فَالصَّدْرُ يَرَى ... بِالدَّمِ إِنْ قَصَّرَ أَوْ مَا قَصَّرَا
١٢٧٠ - وَسَامَحَا التَّارِكَ لِلتَّقْصِيرِ ... فَاحْفَظْهُ وَاحْذَرْ كَسَلَ التَّقْصِيرِ
١٢٧١ - مُعْتَمِرٌ قَبْلَ الْحِلَاقِ أَحْرَمَا ... بِعُمْرَةٍ ثَانِيَةٍ يُهْدِي دَمَا
١٢٧٢ - وَمُحْرِمُ الْحَجِّ بِهَا إِنْ أَحْرَمَا ... تَلْزَمُ وَالْوُقُوفُ رَفْضٌ فَاعْلَمَا
١٢٧٣ - وَلَيْسَ بِالرَّافِضِ مَنْ تَوَجَّهَا ... مَا لَمْ يَقِفْ بِعَرَفَاتٍ فَافْقَهَا
١٢٧٤ - وَبَعْدَمَا يَطُوفُ لِلْحَجِّ إِذَا ... لَبَّى بِهَا ثُمَّ مَضَى فِي ذَا وَذَا
١٢٧٥ - يَلْزَمُهُ الْكُلُّ وَلَكِنَّ الدَّمَا ... يَلْزَمُهُ لِجَمْعِهِ بَيْنَهُمَا
١٢٧٦ - وَالرَّفْضُ لِلْعُمْرَةِ أَوْلَى وَالْقَضَا ... عَلَيْهِ ثُمَّ الشَّاةُ جَبْرُ مَا مَضَى
١٢٧٧ - كَذَاكَ إِنْ أَحْرَمَ يَوْمَ النَّحْرِ ... بِهَا أَوِ التَّشْرِيقِ فَكِّرْ تَدْرِ
١٢٧٨ - وَمَنْ يَفُتْهُ الْحَجُّ ثُمَّ أَحْرَمَا ... بِعُمْرَةٍ أَوْ حَجَّةٍ يَرْفُضْهُمَا
بَابُ الإِحْصَارِ
١٢٧٩ - إِنْ أُحْصِرَ الْمُحْرِمُ مِنْ عَدُوِّهِ ... أَوْ مَرَضٍ يَمْنَعُ مِنْ غُدُوِّهِ
١٢٨٠ - جَازَ لَهُ التَّحَلُّلُ اسْتِحْسَانَا ... يَبْعَثُ شَاةً وَاعِدًا إِنْسَانَا
١٢٨١ - يَذْبَحُهَا يَوْمَ كَذَا بِالْحَرَمِ ... وَلْيَأْتِ بِالتَّحَلُّلِ الْمُقَدَّمِ