٢٦٥٥ - وَإِنْ يُعَيِّنْ ذَا مِنَ الرِّبْحِ لِذَا ... دَرَاهِمًا يَفْسُدُ هَذَا فَخُذَا
٢٦٥٦ - وَمَنْ يُفَاوِضْ أَوْ يُعَاوِنْ يَا أَبَهْ ... جَازَ لَهُ الْإِبْضَاعُ وَالْمُضَارَبَةْ
٢٦٥٧ - ثُمَّ لَهُ التَّوْكِيلُ فِيهِ وَيَدُهْ ... أَمَانَةٌ فِي الْمَالِ حِينَ يَقْصِدُهْ
٢٦٥٨ - وَشِرْكَةُ التَّقَبُّلِ الْإِثْنَانِ ... فِي الشُّغْلِ وَالشُّغْلَيْنِ يُشْرَكَانِ
٢٦٥٩ - شَرْطًا عَلَى تَقَبُّلِ الْأَعْمَالِ ... وَشِرْكَةُ الْكَسْبِ بِكُلِّ حَالِ
٢٦٦٠ - مَنْ يَتَقَبَّلْ مِنْهُمَا يَلْزَمْهُمَا ... ذَاكَ وَمَهْمَا يَكْتَسِبْ بَيْنَهُمَا
٢٦٦١ - وَشِرْكَةُ الْوُجُوهِ أَنْ يَتَّفِقَا ... فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ مِمَّنْ وَثِقَا
٢٦٦٢ - بِغَيْرِ مَالٍ وبِهَذِي الْحَالَةْ ... وَإِنَّهَا تَضَمُّنُ الْوَكَالَةْ
٢٦٦٣ - وَالْقَسْمُ فِي الرِّبْحِ كَقَسْمِ الْمُشْتَرَى ... وَالشَّرْطُ فِي تَفَاضُلٍ قَدْ هَتَرَا
فَصْلٌ فِي الشَّرِكَةِ الْفَاسِدَةِ
٢٦٦٤ - وَلَا تَصِحُّ شِرْكَةٌ فِي الِاسْتِقَا ... وَالِاحْتِطَابِ الِاصْطِيَادِ فَثِقَا
٢٦٦٥ - وَالْكَسْبُ لِلْعَامِلِ بَلْ لِلْآخِرِ ... عَلَيْهِ أَجْرُ مِثْلِهِ فَاعْتَبِرِ
٢٦٦٦ - وَالرِّبْحُ كَالْمَالِ بِكُلِّ فَاسِدَهْ ... وَمَا لِشَرْطِ الْفَضْلِ فِيهِ فَائِدَةْ
٢٦٦٧ - وَيُبْطِلُ الشِّرْكَةَ مَوْتُ الْخَصْمِ ... مِنَ الشَّرِيكَيْنِ وَلَوْ بِحُكْمِ
٢٦٦٨ - وَلَا يُزَاكِي مَالَ ثَانِيهِ بِلَا ... إِذْنٍ وَإِذْ يَأْذَنُ كُلٌّ كَمَلَا
٢٦٦٩ - وَأَدَّيَا بِالْجَمْعِ يَضْمَنَانِ ... وَفِي التَّعَاقِيبِ ضَمَانُ الثَّانِي
٢٦٧٠ - مُفَاوِضٌ قَدِ اشْتَرَى بِالثَّمَنِ ... سُرِّيَّةً بِإِذْنِ ذَا لَمْ يَضْمَنِ
٢٦٧١ - وَضَمَّنَّاهُ نِصْفَهَا لِلثَّانِي ... هَا فَاحْفَظُوا النَّظْمَ بِلَا تَوَان