٣٥٢٩ - لَا غَيْرِهِمْ وَإِنْ تَعَدَّى يَغْرَمُ ... فِيهِ وَإِنْ أُودِعَ ذَاكَ الْقَيِّمُ
٣٥٣٠ - وَالْأَمْرُ بِالْحِفْظِ بِدَارٍ يَلْزَمُ ... لَا مَنْزِلٌ مَنْ دَارَهُ يُقَوَّمُ
٣٥٣١ - وَالنَّهْيُ عَنْ بَيْتٍ مِنَ الدَّارِ هَدَرْ ... وَالنَّهْيُ عَنْ دَارِ مَخِيصٍ مُعْتَبَرْ
٣٥٣٢ - لَوْ أَوْدَعَ الْمُودِعُ عِنْدَ آخَرَا ... خُصَّ بِغُرْمٍ وَهُمَا قَدْ خَبَّرَا
وَيَرْجِعُ الثَّانِي بِغُرْمٍ إِنْ جَرَى
٣٥٣٣ - لَا يَدْفَعُ الْمُودِعْ لِشَخْصَيْنِ لِذَا ... نَصِيبُهُ عِنْدَ الْإِمامِ فَخُذَا
٣٥٣٤ - مَنْ أَوْدَعَ الْمِثْلِيَّ شَخْصَيْنِ قُسِمْ ... وَدَافِعُ الْقِسْمِ لِثَانِيهِ غَرِمْ
خِلَافَ مَا لَوْ كَانَ لَيْسَ يَنْقَسِمْ
٣٥٣٥ - تَنَازَعَ اثْنَانِ بِأَلْفٍ مَعَ ذَا ... يَغْرَمُ أَلْفَيْنِ إِذَا الْخُلْفَ أَبَى
كِتَابُ الْعَارِيَةِ
٣٥٣٦ - تَفْسِيرُهَا: التَّمْلِيكُ لِلْمَنَافِعِ ... مِنْ غَيْرِ أَعْوَاضٍ بِقَوْلِ النَّافِعِ:
٣٥٣٧ - أَعَرْتُ أَوْ عَبْدِيَ قَدْ أَخْدَمْتُ ... جَمَلِيَ اوْ ثَوْبِيَ قَدْ مَنَحْتُ
٣٥٣٨ - أَوْ فَعَلَى بَغْلِيَ قَدْ حَمَلْتُ ... إِنْ لَمْ يُرِدْ بِذَاكَ قَدْ وَهَبْتُ
٣٥٣٩ - أَوْ قَالَ دَارِي لَكَ سُكْنَى أَوْ ذَكَرْ ... مَعْ ذَاكَ عُمْرِي وَمَتَى إِنْ شَاءَ كَرْ
٣٥٤٠ - وَهُلْكُهَا بِلَا تَعَدٍّ هَدْرُ ... لَكِنَّهُ يَضْمَنُ إِذْ يُؤَجِّرُ
٣٥٤١ - وَكُلُّ مَا اسْتِعْمَالُهُ لَا يَخْتَلِفْ ... يُعِيرُهُ وَلَا ضَمَانَ إِذْ تَلِفْ
٣٥٤٢ - إِعَادَةُ الْمَأْذُونِ وَالْمَعْدُودِ ... كَالْقَرْضِ وَالْمَكِيلِ وَالنُّقُودِ