للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣٥٢٩ - لَا غَيْرِهِمْ وَإِنْ تَعَدَّى يَغْرَمُ ... فِيهِ وَإِنْ أُودِعَ ذَاكَ الْقَيِّمُ

٣٥٣٠ - وَالْأَمْرُ بِالْحِفْظِ بِدَارٍ يَلْزَمُ ... لَا مَنْزِلٌ مَنْ دَارَهُ يُقَوَّمُ

٣٥٣١ - وَالنَّهْيُ عَنْ بَيْتٍ مِنَ الدَّارِ هَدَرْ ... وَالنَّهْيُ عَنْ دَارِ مَخِيصٍ مُعْتَبَرْ

٣٥٣٢ - لَوْ أَوْدَعَ الْمُودِعُ عِنْدَ آخَرَا ... خُصَّ بِغُرْمٍ وَهُمَا قَدْ خَبَّرَا

وَيَرْجِعُ الثَّانِي بِغُرْمٍ إِنْ جَرَى

٣٥٣٣ - لَا يَدْفَعُ الْمُودِعْ لِشَخْصَيْنِ لِذَا ... نَصِيبُهُ عِنْدَ الْإِمامِ فَخُذَا

٣٥٣٤ - مَنْ أَوْدَعَ الْمِثْلِيَّ شَخْصَيْنِ قُسِمْ ... وَدَافِعُ الْقِسْمِ لِثَانِيهِ غَرِمْ

خِلَافَ مَا لَوْ كَانَ لَيْسَ يَنْقَسِمْ

٣٥٣٥ - تَنَازَعَ اثْنَانِ بِأَلْفٍ مَعَ ذَا ... يَغْرَمُ أَلْفَيْنِ إِذَا الْخُلْفَ أَبَى

كِتَابُ الْعَارِيَةِ

٣٥٣٦ - تَفْسِيرُهَا: التَّمْلِيكُ لِلْمَنَافِعِ ... مِنْ غَيْرِ أَعْوَاضٍ بِقَوْلِ النَّافِعِ:

٣٥٣٧ - أَعَرْتُ أَوْ عَبْدِيَ قَدْ أَخْدَمْتُ ... جَمَلِيَ اوْ ثَوْبِيَ قَدْ مَنَحْتُ

٣٥٣٨ - أَوْ فَعَلَى بَغْلِيَ قَدْ حَمَلْتُ ... إِنْ لَمْ يُرِدْ بِذَاكَ قَدْ وَهَبْتُ

٣٥٣٩ - أَوْ قَالَ دَارِي لَكَ سُكْنَى أَوْ ذَكَرْ ... مَعْ ذَاكَ عُمْرِي وَمَتَى إِنْ شَاءَ كَرْ

٣٥٤٠ - وَهُلْكُهَا بِلَا تَعَدٍّ هَدْرُ ... لَكِنَّهُ يَضْمَنُ إِذْ يُؤَجِّرُ

٣٥٤١ - وَكُلُّ مَا اسْتِعْمَالُهُ لَا يَخْتَلِفْ ... يُعِيرُهُ وَلَا ضَمَانَ إِذْ تَلِفْ

٣٥٤٢ - إِعَادَةُ الْمَأْذُونِ وَالْمَعْدُودِ ... كَالْقَرْضِ وَالْمَكِيلِ وَالنُّقُودِ

<<  <   >  >>