للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٦٦٦ - وَالدَّارُ أَرْضًا وَغِرَاسًا وَبِنَا ... وَمُثْبِتًا قَصْدَ الْبَقَاءِ مُكِّنَا

١٦٦٧ - كَالسَّقْفِ وَالرَّفِّ وَبَابٍ وَحِلَقْ ... بِشَرْطِ إِثْبَاتٍ وَمِفْتَاحَ غَلَقْ

١٦٦٨ - وَحَجَرُ الرَّحَى مَعَ الْفَوْقَانِي ... وَالشَّجَرُ .. الرَّطْبَ مِنَ الْأَغْصَانِ

١٦٦٩ - وَالْعِرْقَ وَالْأَوْرَاقَ لَا أَرْضَ الشَّجَرْ ... وَلَا الَّذِي مِنَ الثِّمَارِ قَدْ ظَهَرْ

١٦٧٠ - وَغَيْرُهُ يَتْبَعُهُ مُتَّحِدَّا ... فِي الْبَاغِ وَالْجِنْسِ وَعَقْدٍ عَقَدَا

١٦٧١ - كَالْحُكْمِ فِي صَلَاحِهِ وَبُقِّيَا ... ثُمَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا أَنْ يَسْقِيَا

١٦٧٢ - وَالْفَسْخُ لِلتَّشَاحِ إِنْ سَقْيٌ أَضَرْ ... وَإِنْ يُضِرْ تَرْكُ الثِّمَارِ بِالشَّجَرْ

١٦٧٣ - لِمَصِّهَا رُطُوبَةً فَالْبَائِعُ ... إِمَّا لَهُ سَاقٍ وَإِمَّا قَاطِعُ

١٦٧٤ - وَبِيعَ زَرْعٍ حَبُّهُ مَا اشْتَدَّا ... وَالْبَقْلُ فِي الْأَرْضَيْنِ عَنْهَا فَرْدَا

١٦٧٥ - وَبِيعَ بِطِّيخٌ وَثُمْرٌ قَبْلَ أَنْ ... يَصْلُحَ دُونَ الْأَصْلِ أَوْ مَا يَغْلِبَنْ

١٦٧٦ - فِيهِ اخْتِلَاطُهُ بِشَرْطٍ أَنْ قُطِعْ ... فَإِنْ يَقَعْ أَبْطَلَهُ قُلْتُ اتُّبِعْ

١٦٧٧ - فِيهِ الْوَجِيزُ ثُمَّ شَرْحُهُ ذَكَرْ ... بِأَنَّهُ كَمَا اخْتِلَاطُهُ نَدَرْ

١٦٧٨ - وَلِنُدُورِ الِاخْتِلَاطِ خَيِّرِ ... إِنْ لَمْ يَهَبْ جَدِيدَهُ لِلْمُشْتَرِي

١٦٧٩ - وَالْمُشْتَرِي يَضْمَنُهُ بِالتَّخْلِيَةْ ... وَصَرَّفُوا مِنْ بَعْدِهَا مُشْتَرِيَهْ

١٦٨٠ - وَلْيَسْقِ مَنْ بَاعَ وَبِالْعُرْفِ ضُبِطْ ... قَبْلُ وَبَعْدُ لَا إِنِ الْقَطْعُ شُرِطْ

١٦٨١ - وَلَوْ بِتَرْكِهِ هَلَاكُ الثَّمَرِ ... فَلْيَنْفَسِخْ أَوْ يَتَعَيَّبْ خَيِّر

فَصْلٌ فِي بَيَانِ تَصَرُّفِ الْعَبِيدِ

١٦٨٢ - بِالْإِذْنِ لَا سُكُوتِهِ لِلْمُسْتَرَقْ ... تِجَارَةٌ وَلَازِمٌ وَإِنْ أَبَقْ

<<  <   >  >>