فَصْلٌ
٢٥٦٣ - ثُمَّ زَكَاتَانِ عَلَى التَّغَالِبِ ... الْبَالِغِينَ جِزْيَةٌ فِي الْغَالَبِ
٢٥٦٤ - وَيَسْتَوِي أُنْثَاهُمُ وَالذَّكَرُ ... فِي ذَلِكَ الْحُكْمِ عَلَى مَا ذَكَرُوا
٢٥٦٥ - ثُمَّ كَمَوْلَى الْقُرَشِي مَوْلَاهُ ... وَيَصْرِفُ الْإِمَامُ مَا جَنَاهُ
٢٥٦٦ - مِنْ مَالِهِمْ وَمِنْ خَرَاجٍ وَاجِبِ ... مِنْ جِزْيَةٍ وَمِنْ هِدَى الْمُحَارِبِ
٢٥٦٧ - وَمَنْ نَهَبْنَاهُ بِلَا قِتَالِ ... فِي مَالِنَا بِهِ صَلَاحُ حَالِ
٢٥٦٨ - مِثْلُ بِنَا قَنْطَرَةٍ وَجِسْرِ ... وَرِزْقِ حُكَّامٍ وَسَدِّ ثَغْرِ
٢٥٦٩ - وَالْعَامِلِينَ فِيهِمُ وَالْعُلَمَا ... وَرِزْقِ غِلْمَانِ الْقُضَاةِ فَاعْلَمَا
٢٥٧٠ - ثُمَّ كِفَايَاتِ الْمُقَاتِلِينَا ... ثُمَّ ذَرَارِي الْكُلِّ أَجْمَعِينَا
٢٥٧١ - وَمَنْ يَمُتْ فِي نِصْفِ حَوْلٍ مِنْهُمُ ... فَإِنَّهُ عَنِ الْعَطَاءِ يُحْرَمُ
بَابُ أَحْكَامِ الْمُرْتَدِّينَ
٢٥٧٢ - وَيُعْرَضُ الْإِسْلَامُ لِلْمُرْتَدِّ ... وَالْكَشْفُ لِلْشُّبْهَةِ فِيهِ مُجْدِ
٢٥٧٣ - وَلْيُحْبَسَنْ ثَلَاثَةً كَيْ يُسْلِمَا ... فَإِنْ أَبَى يُقْتَلُ فِيمَا أَجْرَمَا
٢٥٧٤ - وَقَتْلُهُ يُكْرَهُ قَبْلَ الْعَرْضِ ... وَلَيْسَ فِيهِ مِنْ ضَمَانٍ مَقْضِي
٢٥٧٥ - وَمَا عَلَى مُرْتَدَّةٍ مِنْ قَتْلِ ... بَلْ حَبْسُهَا دَأْبًا جَزَاءُ الْفِعْلِ
٢٥٧٦ - ثُمَّ زَوَالُ مِلْكِ مَنْ يَرْتَدُّ ... يَكُونُ مَوْقُوفًا إِلَى مَا بَعْدُ
٢٥٧٧ - إِنِ اهْتَدَى عَادَ وَإِنْ مَاتَ عَلَى ... رِدَّتِهِ عَنْ دِينِهِ أَوْ قُتِلَا
٢٥٧٨ - فَكَسْبُهُ الْأَوَّلُ بَعْدَ دَيْنِهِ ... لِلْوَارِثِ الْمُسْلِمِ قَبْلَ حَيْنِهِ