للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢٣١٠ - وَالْمُحْصَنُ الَّذِي عَلَيْهِ الرَّجْمُ ... لَهُ صِفَاتٌ أَرْبَعٌ لَا تَنْمُو

٢٣١١ - يَكُونُ حُرًّا مُسْلِمًا مُكَلَّفَا ... جَامَعَ فِي نُكْحٍ صَحِيحٍ مُصْطَفَى

وَهْوَ وَتِلْكَ مِثْلُ مَا قَدْ وُصِفَا

٢٣١٢ - لَا يُجْلَدُ الْمَرْجُومُ وَالْمَجْلُودُ لَا ... يَنْفِيهِ مَا لَمْ يَرَهُ مُنَكِّلَا

٢٣١٣ - لَا يُجْلَدُ الْمَرِيضُ حَتَّى يَبْرَا ... وَالرَّجْمُ فِي الْحَالِ عَلَيْهِ يُجْرَى

٢٣١٤ - وَالرَّجْمُ لِلْحَامِلِ بَعْدَمَا تَلِدْ ... وَجَلْدُهَا بَعْدَ النِّفَاسِ إِذْ نَفِدْ

بَابُ الْوَطْءِ الَّذِي يُوجِبُ الْحَدَّ وَالَّذِي لا يُوجِبُهُ

٢٣١٥ - وَمَنْ يَطَأْ بِشُبْهَةِ الْمَحَلِّ ... مُعْتَقِدًا تَحْرِيمَ ذَاكَ الْفِعْلِ

٢٣١٦ - كَأَمَةِ الْوُلْدِ وَرَبَّاتِ الْعِدَدْ ... مِنَ الْكِنَايَاتِ فَمَا عَلَيْهِ حَدْ

٢٣١٧ - كَوَطْئِهِ بِشُبْهَةِ الْفِعْلِ لِمَنْ ... تَعْتَدُّ فِي الثَّلَاثِ وَالتَّحْلِيلَ ظَنْ

٢٣١٨ - أَوْ أَمَةِ السَّيِّدِ وَالزَّوْجَاتِ ... وَالْأُمِّ وَالْوَالِدِ وَالْجَدَّاتِ

٢٣١٩ - فَالْجَدُّ فِي كِلْتَيْهِمَا عَنْهُ سَقَطْ ... وَتَثْبُتُ الْأَنْسَابُ فِي تِلْكَ فَقَطْ

٢٣٢٠ - فَحَدُّهُ بِالشُّبْهَتَيْنِ قَدْ سَقَطْ ... وَتَثْبُتُ الْأَنْسَابُ فِي تِلْكَ فَقَطْ

٢٣٢١ - وَحُدَّ فِي وَطْءِ جَوَارِي الْعَمِّ ... وَالْأَخِ مَعْ جَهْلٍ لَهَا بِالْحُرْمِ

٢٣٢٢ - وَامْرَأَةٍ أَلْفَى عَلَى الْفِرَاشِ ... لَا غَيْرَ عِرْسٍ زَفَّهَا الْحَوَاشِي

٢٣٢٣ - وَأَخْبَرُوهُ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ ... لَكِنْ عَلَيْهِ الْمَهْرُ فِيهِ فَافْقَهُوا

٢٣٢٤ - وَلَا بِوَطْءِ مَحْرَمٍ بِعَقْدِ ... وَأَوْجَبَا فِيهِ كَمَالَ الْحَدِّ

٢٣٢٥ - وَلَا بِلَا فَرْجٍ بِأَجْنَبِيَّةْ ... وَلَا زِنَا الْحَرْبِيِّ بِالذِّمِيَّةْ

<<  <   >  >>