٢٣١٠ - وَالْمُحْصَنُ الَّذِي عَلَيْهِ الرَّجْمُ ... لَهُ صِفَاتٌ أَرْبَعٌ لَا تَنْمُو
٢٣١١ - يَكُونُ حُرًّا مُسْلِمًا مُكَلَّفَا ... جَامَعَ فِي نُكْحٍ صَحِيحٍ مُصْطَفَى
وَهْوَ وَتِلْكَ مِثْلُ مَا قَدْ وُصِفَا
٢٣١٢ - لَا يُجْلَدُ الْمَرْجُومُ وَالْمَجْلُودُ لَا ... يَنْفِيهِ مَا لَمْ يَرَهُ مُنَكِّلَا
٢٣١٣ - لَا يُجْلَدُ الْمَرِيضُ حَتَّى يَبْرَا ... وَالرَّجْمُ فِي الْحَالِ عَلَيْهِ يُجْرَى
٢٣١٤ - وَالرَّجْمُ لِلْحَامِلِ بَعْدَمَا تَلِدْ ... وَجَلْدُهَا بَعْدَ النِّفَاسِ إِذْ نَفِدْ
بَابُ الْوَطْءِ الَّذِي يُوجِبُ الْحَدَّ وَالَّذِي لا يُوجِبُهُ
٢٣١٥ - وَمَنْ يَطَأْ بِشُبْهَةِ الْمَحَلِّ ... مُعْتَقِدًا تَحْرِيمَ ذَاكَ الْفِعْلِ
٢٣١٦ - كَأَمَةِ الْوُلْدِ وَرَبَّاتِ الْعِدَدْ ... مِنَ الْكِنَايَاتِ فَمَا عَلَيْهِ حَدْ
٢٣١٧ - كَوَطْئِهِ بِشُبْهَةِ الْفِعْلِ لِمَنْ ... تَعْتَدُّ فِي الثَّلَاثِ وَالتَّحْلِيلَ ظَنْ
٢٣١٨ - أَوْ أَمَةِ السَّيِّدِ وَالزَّوْجَاتِ ... وَالْأُمِّ وَالْوَالِدِ وَالْجَدَّاتِ
٢٣١٩ - فَالْجَدُّ فِي كِلْتَيْهِمَا عَنْهُ سَقَطْ ... وَتَثْبُتُ الْأَنْسَابُ فِي تِلْكَ فَقَطْ
٢٣٢٠ - فَحَدُّهُ بِالشُّبْهَتَيْنِ قَدْ سَقَطْ ... وَتَثْبُتُ الْأَنْسَابُ فِي تِلْكَ فَقَطْ
٢٣٢١ - وَحُدَّ فِي وَطْءِ جَوَارِي الْعَمِّ ... وَالْأَخِ مَعْ جَهْلٍ لَهَا بِالْحُرْمِ
٢٣٢٢ - وَامْرَأَةٍ أَلْفَى عَلَى الْفِرَاشِ ... لَا غَيْرَ عِرْسٍ زَفَّهَا الْحَوَاشِي
٢٣٢٣ - وَأَخْبَرُوهُ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ ... لَكِنْ عَلَيْهِ الْمَهْرُ فِيهِ فَافْقَهُوا
٢٣٢٤ - وَلَا بِوَطْءِ مَحْرَمٍ بِعَقْدِ ... وَأَوْجَبَا فِيهِ كَمَالَ الْحَدِّ
٢٣٢٥ - وَلَا بِلَا فَرْجٍ بِأَجْنَبِيَّةْ ... وَلَا زِنَا الْحَرْبِيِّ بِالذِّمِيَّةْ