للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢٣٤٤ - أَوْ بَانَ مَحْدُودٌ بِهِمْ أَوْ عَبْدُ ... مِنْ بَعْدِمَا حُدَّ بِجَلْدٍ حُدُّوا

٢٣٤٥ - وَيَسْقُطُ الْأَرْشُ وَإِنْ كَانَ رُجِمْ ... مِنْ مَالِ بَيْتِ الْمَالِ بِالْعَقْلِ حُكِمْ

٢٣٤٦ - وَأَوْجَبَا ضَمَانَ ضَرْبٍ أَفْضَى ... مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ أَيْضَا

٢٣٤٧ - لَوْ عَادَ بَعْدَ الرَّجْمِ بَعْضُ الْأَرْبَعَةْ ... حُدَّ وَكَانَ ضَامِنًا مَا صَنَعَهْ

وَقَبْلَهُ حُدُّوا وَلَا رَجْمَ مَعَهْ

٢٣٤٨ - وَالْعَوْدُ مِنْ فَرْدٍ مِنَ الْخَمْسِ هَدَرْ ... وَعَوْدُ الِاثْنَيْنِ بِرُبْعٍ يُعْتَبَرْ

ثُمَّ يُحَدَّانِ لِقَذْفٍ قَدْ صَدَرْ

٢٣٤٩ - عَلَى الْمُزَكِّي عَقْلُ مَنْ قَدْ رُجِمَا ... إِنْ هُمْ عَبِيدًا ظَهَرُوا أَوْ غُلَمَا

٢٣٥٠ - وَهْوَ بِبَيْتِ الْمَالِ فِي قَوْلِهِمَا ... مِثْلُ بَيَانِ الرِّقِّ إِذْ قَدْ رُجِمَا

٢٣٥١ - وَعَقْلُ مَنْ بِرَجْمِهِ قَدْ أُمِرَا ... فِيمَا حَوَى قَاتِلُهُ مِنَ الثَّرَى

٢٣٥٢ - قَوْلُ الشُّهُودِ بِالزِّنَاءِ مُعْتَبَرْ ... وَإِنْ يَقُولُوا قَدْ تَعَمَّدْنَا النَّظَرْ

٢٣٥٣ - لَوْ أَنْكَرَ الْإِحْصَانَ يَوْمًا زَانِ ... فَشَهِدَ امْرُؤٌ وَمَرْأَتَانِ

٢٣٥٤ - أَوْ وَلَدَتْ زَوْجَتُهُ مِنْهُ رُجِمْ ... وَلَيْسَ فِيهِمْ مَنْ إِذَا عَادَ غَرِمْ

بَابُ حَدِّ الشُّرْبِ

٢٣٥٥ - يُحَدُّ حَاسِي الْخَمْرِ طَوْعًا إِذْ صَحَا ... وَالرِّيحُ عِنْدَ الْحَدِّ شَرْطٌ شُرِحَا

٢٣٥٦ - كَذَاكَ فِي الْإِقْرَارِ وَالْبُرْهَانِ ... لَا لِلنَّوَى وَخَالَفَ الشَّيْبَانِي

٢٣٥٧ - لَا حَدَّ فِي الرِّيحِ وَقَيْءِ الْخَمْرِ ... وَفِي النَّبِيذِ حَدُّهُ بِالسُّكْرِ

<<  <   >  >>