٣٠٨٦ - فَقَالَ بَلْ ظُلْمًا فَقَوْلُ الْقَاضَي ... أَوْلَى وَلَا يَغْرَمُ بِالتَّقَاضِي
٣٠٨٧ - كَذَا إِذَا أَقَرَّ بِالْقَطْعِ لِكَفْ ... بِالْحَقِّ وَالْخَصْمَانِ كُلٌّ اعْتَرَفْ
٣٠٨٨ - بَأَنَّ ذَاكَ الْقَطْعَ حَالَ التَّوْلِيَةْ ... فَاحْفَظْ نِظَامِي بِكِتَابِ الْأَقْضِيَةْ
كِتَابُ الشَّهَادَاتِ
٣٠٨٩ - تَلْزَمُ أَنْ يَطْلُبَ ذَاكَ الْمُدَّعِي ... وَالسَّتْرُ أَوْلَى فِي الْحُدُودِ فَاسْمَعِ
٣٠٩٠ - لَكِنَّهُ فِي السَّرِقَاتِ يَشْهَدُ ... بَالْأَخْذِ لَا بِالسَّرْقِ فَهْوَ أَحْمَدُ
٣٠٩١ - وَفِي الزِّنَا الشَّرْطُ رِجَالٌ أَرْبَعَةْ ... واَثْنَانِ في بَاقِي الْعُقُوبَاتِ مَعَهْ
٣٠٩٢ - وَفِي الزِّنَا أَرْبَعَةُ الذُّكْرَانِ ... وَفِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ اثْنَانِ
٣٠٩٣ - وَفِي سِوَى ذَلِكَ شَاهِدَانِ ... أَوْ رَجُلٌ عَدْلٌ وَمَرْأَتَانِ
٣٠٩٤ - كَالْمَالِ وَالنِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ ... وَالْبَيْعِ وَالتَّوْكِيلِ وَالْإِعْتَاقِ
٣٠٩٥ - فِي عَيْبِ أُنْثَى لَا يَرَاهُ رَجُلُ ... وَالْبِكْرِ وَالْوِلَادِ أُنْثَى تُقْبَلُ
٣٠٩٦ - وَلِلْجَمِيعِ تُشْرَطُ الْعَدَالَةْ ... وَقَوْلُهُ أَشْهَدُ لَا مَحَالَةْ
٣٠٩٧ - وَأَوْجَبَا بَحْثًا بِجَهْرٍ وَخَفَا ... يُفْتَى بِهِ وَجَائِزٌ إِنِ اكْتَفَى
٣٠٩٨ - ثُمَّ عَلَى قَوْلِهِمَا لَا يُقْبَلُ ... تَعْدِيلُ خَصْمٍ حِينَمَا يُعَدِّلُ
٣٠٩٩ - وَبَاحِثٌ يَكْفِي وَبَاحِثَانِ ... أَوْلَى وَإِثْنَانِ لَدَى الشَّيْبَانِي
أَوْلَى مُثَنَّى شَرَطَ الشَّيْبَانِي
فَصْلٌ
٣١٠٠ - وَفِي الْعُقُودِ وَالْفُسُوخِ يَشْهَدُ ... عَلَيْهِمَا وَلَا يَخُصُّ مَشْهَدُ