للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣٠٨٦ - فَقَالَ بَلْ ظُلْمًا فَقَوْلُ الْقَاضَي ... أَوْلَى وَلَا يَغْرَمُ بِالتَّقَاضِي

٣٠٨٧ - كَذَا إِذَا أَقَرَّ بِالْقَطْعِ لِكَفْ ... بِالْحَقِّ وَالْخَصْمَانِ كُلٌّ اعْتَرَفْ

٣٠٨٨ - بَأَنَّ ذَاكَ الْقَطْعَ حَالَ التَّوْلِيَةْ ... فَاحْفَظْ نِظَامِي بِكِتَابِ الْأَقْضِيَةْ

كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

٣٠٨٩ - تَلْزَمُ أَنْ يَطْلُبَ ذَاكَ الْمُدَّعِي ... وَالسَّتْرُ أَوْلَى فِي الْحُدُودِ فَاسْمَعِ

٣٠٩٠ - لَكِنَّهُ فِي السَّرِقَاتِ يَشْهَدُ ... بَالْأَخْذِ لَا بِالسَّرْقِ فَهْوَ أَحْمَدُ

٣٠٩١ - وَفِي الزِّنَا الشَّرْطُ رِجَالٌ أَرْبَعَةْ ... واَثْنَانِ في بَاقِي الْعُقُوبَاتِ مَعَهْ

٣٠٩٢ - وَفِي الزِّنَا أَرْبَعَةُ الذُّكْرَانِ ... وَفِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ اثْنَانِ

٣٠٩٣ - وَفِي سِوَى ذَلِكَ شَاهِدَانِ ... أَوْ رَجُلٌ عَدْلٌ وَمَرْأَتَانِ

٣٠٩٤ - كَالْمَالِ وَالنِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ ... وَالْبَيْعِ وَالتَّوْكِيلِ وَالْإِعْتَاقِ

٣٠٩٥ - فِي عَيْبِ أُنْثَى لَا يَرَاهُ رَجُلُ ... وَالْبِكْرِ وَالْوِلَادِ أُنْثَى تُقْبَلُ

٣٠٩٦ - وَلِلْجَمِيعِ تُشْرَطُ الْعَدَالَةْ ... وَقَوْلُهُ أَشْهَدُ لَا مَحَالَةْ

٣٠٩٧ - وَأَوْجَبَا بَحْثًا بِجَهْرٍ وَخَفَا ... يُفْتَى بِهِ وَجَائِزٌ إِنِ اكْتَفَى

٣٠٩٨ - ثُمَّ عَلَى قَوْلِهِمَا لَا يُقْبَلُ ... تَعْدِيلُ خَصْمٍ حِينَمَا يُعَدِّلُ

٣٠٩٩ - وَبَاحِثٌ يَكْفِي وَبَاحِثَانِ ... أَوْلَى وَإِثْنَانِ لَدَى الشَّيْبَانِي

أَوْلَى مُثَنَّى شَرَطَ الشَّيْبَانِي

فَصْلٌ

٣١٠٠ - وَفِي الْعُقُودِ وَالْفُسُوخِ يَشْهَدُ ... عَلَيْهِمَا وَلَا يَخُصُّ مَشْهَدُ

<<  <   >  >>