للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٥٨٦ - وَتَلْزَمُ الْقِيمَةُ لَا الْعَقْدُ فَإِنْ ... زَوَّجَهَا إِيَّاهُ فَاعْكِسْ يَا فَطِنْ

١٥٨٧ - وَلَمْ يَكُنْ مُسْتَوْلِدًا ثُمَّ الْوَلَدْ ... يَكُونُ حُرًّا لِحَدِيثٍ (١) قَدْ وَرَدْ

١٥٨٨ - وَحُرَّةٌ زَوْجَةُ عَبْدٍ سَأَلَتْ ... إِعْتَاقَهُ عَنْهَا بِأَلْفٍ بَذَلَتْ

١٥٨٩ - يَنْفَسِخُ النِّكَاحُ عِنْدَ الْعِتْقِ ... ثُمَّ لَهَا وَلَاؤُهُ بِالْحَقِّ

١٥٩٠ - وَإِنْ تَقُلْ أَعْتِقْهُ عَنِّي لَا سِوَى ... لَمْ يَفْسُدِ النَّكْحُ ولِلْمُولِي الْوَلَا

يَبْقَى النِّكَاحُ ثُمَّ لِلْمُولِي الْوَلَا

١٥٩١ - فَهَذِهِ مَسَائِلُ الرَّقِيقِ ... أَسْقَيْتُكُمْ بِكَأْسِهَا الرَّحِيقِ

١٥٩٢ - أَحْلَى مِنَ الشَّهْدِ عَلَى التَّحْقِيقِ ... أَغْلَى مِنَ اللُّؤْلُؤِ يَا صَدِيقِي

بَابُ نِكَاحِ الْمُشْرِكِ

١٥٩٣ - لَوْ عَقَدَ الْكَافِرُ بِالْمُعْتَدَّةْ ... لِكَافِرٍ أَوْ لَا شُهُودَ عِنْدَهْ

١٥٩٤ - وَدِينُهُمْ يُجِيزُهُ فَأَسْلَمَا ... مَعًا يُقَرَّانِ عَلَيْهِ فَاعْلَمَا

١٥٩٥ - أَمَّا الْمَجُوسِيُّ إِذَا تَزَوَّجَا ... بِأُمِّهِ وَأُخْتِهِ مُعَوَّجَا

١٥٩٦ - وَكَانَ بَعْدَ الْعَقْدِ إِسْلَامُهُمَا ... يُفَرِّقُ الْحَاكِمُ مَا بَيْنَهُمَا

١٥٩٧ - لَا تُنْكَحَنْ مُرْتَدَّةٌ بِأَحَدِ ... كَذَاكَ لَا نِكَاحَ لِلْمُرْتَدِدِ

١٥٩٨ - لَوْ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ كَانَ مُومِنَا ... يَتْبَعُهُ أَوْلَادُهُ تَدَيُّنَا

١٥٩٩ - ثُمَّ بِإِسْلَامِ الصَّغِيرِ يُحْكَمُ ... إِذْ وَاحِدٌ مِنْ وَالِدَيْهِ يُسْلِمُ


(١) وهو قوله عليه السلام: «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ» رواه أبو داود.

<<  <   >  >>