١٥٨٦ - وَتَلْزَمُ الْقِيمَةُ لَا الْعَقْدُ فَإِنْ ... زَوَّجَهَا إِيَّاهُ فَاعْكِسْ يَا فَطِنْ
١٥٨٧ - وَلَمْ يَكُنْ مُسْتَوْلِدًا ثُمَّ الْوَلَدْ ... يَكُونُ حُرًّا لِحَدِيثٍ (١) قَدْ وَرَدْ
١٥٨٨ - وَحُرَّةٌ زَوْجَةُ عَبْدٍ سَأَلَتْ ... إِعْتَاقَهُ عَنْهَا بِأَلْفٍ بَذَلَتْ
١٥٨٩ - يَنْفَسِخُ النِّكَاحُ عِنْدَ الْعِتْقِ ... ثُمَّ لَهَا وَلَاؤُهُ بِالْحَقِّ
١٥٩٠ - وَإِنْ تَقُلْ أَعْتِقْهُ عَنِّي لَا سِوَى ... لَمْ يَفْسُدِ النَّكْحُ ولِلْمُولِي الْوَلَا
يَبْقَى النِّكَاحُ ثُمَّ لِلْمُولِي الْوَلَا
١٥٩١ - فَهَذِهِ مَسَائِلُ الرَّقِيقِ ... أَسْقَيْتُكُمْ بِكَأْسِهَا الرَّحِيقِ
١٥٩٢ - أَحْلَى مِنَ الشَّهْدِ عَلَى التَّحْقِيقِ ... أَغْلَى مِنَ اللُّؤْلُؤِ يَا صَدِيقِي
بَابُ نِكَاحِ الْمُشْرِكِ
١٥٩٣ - لَوْ عَقَدَ الْكَافِرُ بِالْمُعْتَدَّةْ ... لِكَافِرٍ أَوْ لَا شُهُودَ عِنْدَهْ
١٥٩٤ - وَدِينُهُمْ يُجِيزُهُ فَأَسْلَمَا ... مَعًا يُقَرَّانِ عَلَيْهِ فَاعْلَمَا
١٥٩٥ - أَمَّا الْمَجُوسِيُّ إِذَا تَزَوَّجَا ... بِأُمِّهِ وَأُخْتِهِ مُعَوَّجَا
١٥٩٦ - وَكَانَ بَعْدَ الْعَقْدِ إِسْلَامُهُمَا ... يُفَرِّقُ الْحَاكِمُ مَا بَيْنَهُمَا
١٥٩٧ - لَا تُنْكَحَنْ مُرْتَدَّةٌ بِأَحَدِ ... كَذَاكَ لَا نِكَاحَ لِلْمُرْتَدِدِ
١٥٩٨ - لَوْ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ كَانَ مُومِنَا ... يَتْبَعُهُ أَوْلَادُهُ تَدَيُّنَا
١٥٩٩ - ثُمَّ بِإِسْلَامِ الصَّغِيرِ يُحْكَمُ ... إِذْ وَاحِدٌ مِنْ وَالِدَيْهِ يُسْلِمُ
(١) وهو قوله عليه السلام: «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ» رواه أبو داود.