للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بَابُ الْجِزْيَةِ

٢٥٤٨ - وَتِلْكَ ضَرْبَانِ فَضَرْبٌ يُوضَعُ ... عَلَى التَّرَاضِي لَيْسَ عَنْهُ مَرْجِعُ

٢٥٤٩ - وَجِزْيَةٌ يَبْتَدِئُ الْإِمَامُ ... بِوَضْعِهَا ثُمَّ لَهَا أَحْكَامُ

٢٥٥٠ - وَهْيَ عَلَى كُلِّ فَقِيرٍ يَعْمَلُ ... فِي كُلِّ شَهْرٍ دِرْهَمٌ مُكَمَّلُ

٢٥٥١ - وِضِعْفُهُ عَلَى وَسِيطِ الْحَالِ ... وَضِعْفُ ذَا عَلَى كَثِيرِ الْمَالِ

٢٥٥٢ - عَلَى الْمَجُوسِ وَأَهَالِي الْكُتُبِ ... والْوَثَنِيِّ الْعَجَمِي لَا الْعَرَبِي

٢٥٥٣ - وَلَا عَلَى الْمُرْتَدِّ وَالصَّبِيِّ ... وَالْعَبْدِ وَالْمَرأَةِ وَالْعَمِيِّ

٢٥٥٤ - وَلَا فَقِيرٍ لَيْسَ بِالْمُعْتَمِلِ ... وَزَمِنٍ وَرَاهِبٍ مُعْتَزِلِ

٢٥٥٥ - لَكِنَّهَا تَسْقُطُ بِالْإِسْلَامِ ... وَمَوْتِهِ وَتَرْكِهَا فِي عَام

فَصْلٌ

٢٥٥٦ - كَنِيسَةٌ فِي دَارِنَا لَا تُحْدَثُ ... أَوْ بَيْعَةٌ وَيُعْمَرُ الْمُنْتَكِثُ

٢٥٥٧ - وَيُؤْخَذُ الذِّمِّيُّ بِالتَّمْيِيزِ ... عَنْ زَيِّنَا وَالْمَرْكَبِ الْعَزِيزِ

٢٥٥٨ - لَا يَرْكَبُ الْخَيْلَ وَلَا السَّرْجَ السَّوِي ... وَلِلْسِّلَاحِ حَمْلُهُ لَا يَسْتَوِي

٢٥٥٩ - وَيُظْهِرُ الْكُسْتِيجَ ثُمَّ يَرْكَبُ ... سَرْجًا كَتِمْثَالِ الْإِكَافِ فَاكْتُبُوا

٢٥٦٠ - والْمَنْعُ لِلْجِزْيَةِ غَيْرُ مُعْدِمِ ... لِعَهْدِهِ وَلَا بِقَتْلِ مُسْلِمِ

٢٥٦١ - وَالزَّنْيِ مَعْ مُسْلِمَةٍ وَالسَّبِّ ... لِلْمُصْطَفَى بَلْ بِلَحَاقِ الْحَرْبِ

٢٥٦٢ - أَوْ غَلْبِهِمْ فِي بَلَدٍ بِحَرْبِ ... وَالنَّقْضُ كَالرِّدَّةِ يَا ذَا اللُّبّ

<<  <   >  >>