للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣٧٧٤ - وَشَرْطُهُ لِغَيْرِهِ أَوْ سَائِبَةْ ... لَغْوٌ وَيَخْتَصُّ الْوَلَاءُ صَاحِبَهْ

٣٧٧٥ - وَحَامِلٌ مِنْ زَوْجِهَا الْقِنِّ إِذَا ... مَا أُعْتِقَتْ كَانَ وَلَاءُ الْحَمْلِ ذَا

٣٧٧٦ - لِقَوْمِهَا دَأْبًا كَذَا إِنْ طُلِّقَتْ ... لَغْوٌ وَنِصْفَ الْعَامِ بَعْدُ أُعْتِقَتْ

٣٧٧٧ - لَكِنْ يُجَرُّ الْعَبْدُ مَهْمَا أُعْتِقَا ... وَلَا ابْنِهِ لِقَوْمِهِ فَحَقِّقَا

٣٧٧٨ - وَإِنْ تَلِدْ مُعْتَقَةٌ مِنْ عَجَمِي ... يَلِي ابْنَهُ الْمُعْتِقُ عِنْدَ الْأَعْظَم

وَإِنْ يَكُنْ مُوَالِيًا لِمُسْلِمِ

٣٧٧٩ - وَآخِرُ الْمُعْتِقِ مِنْ ذِي النَّسَبِ ... لَا عَنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ فَكِّرْ تُصِبِ

٣٧٨٠ - لَوْ بَعْدَ مَوْلَاهُ تَوَى حَازَ الثَّرَى ... أَوْلَادُ مَوْلَاهُ الذُّكُورُ فَاسْطُرَا

٣٧٨١ - وَمَا لِأُنْثَى مِنْ وَلَاءٍ يَلْحَقُ ... فِي غَيْرِ مَنْ تَعْتِقُ أَوْ مَنْ تُعْتَقُ

٣٧٨٢ - أَوِ الَّذِي بِيَدِ مَنْ تُكَاتَبُ ... أَوِ الَّذِي كَاتَبَهُ الْمُكَاتِبُ

٣٧٨٣ - وَلَيْسَ لِابْنِ الْأَخِ حَقٌّ فِي الْوَلَا ... مَعْ عَمِّهِ فِي الْعَصَبَاتِ فَاعْقِلَا

فَصْلٌ فِي وَلاءِ الْمُوَالاةِ

٣٧٨٤ - وَمَنْ يُوَالِ رَجُلًا إِذْ أَسْلَمَا ... فِي الْإِرْثِ وَالْعَقْلِ بِشَرْطٍ لَزِمَا

٣٧٨٥ - وَارِثَهُ مَعْ عَدَمِ الْوَارِثِ لَهْ ... وَجَائِزٌ لِغَيْرِهِ أَنْ يَنْقُلَهْ

٣٧٨٦ - إِلَّا إِذَا مَا كَانَ عَنْهُ عَقِلَا ... وَمَا لِمَوْلَى الْعِتْقِ أَنْ يَنْتَقِلَا

كِتَابُ الإِكْرَاهِ

٣٧٨٧ - لَوْ بَاعَ بِالْإِكْرَاهِ مِمَّنْ يُوعِدُ ... بِالْحَبْسِ وَهْوَ ذُو اقْتِدَارٍ يُفْسِدُ

<<  <   >  >>