فَصْلٌ
٢٠٠٦ - وَيُسْكِنُ الزَّوْجَةَ دَارًا مُفْرَدَةْ ... عَنْ أَهْلِهِ وَأَهْلِهَا مُجَرَّدَةْ
٢٠٠٧ - وَلَيْسَ يَحْمِي أَهْلَهَا مِنَ النَّظَرْ ... وَلَا الْكَلَامِ مَعَهَا بِمَا ظَهَرْ
٢٠٠٨ - وَمَنْ يَغِبْ وَمَالُهُ عِنْدَ مُقِرْ ... بِمَالِهِ وَبِالنِّكَاحِ الْمُسْتَمِرْ
٢٠٠٩ - يُفْرَضْ لَهَا وَلِلصِّغَارِ مِنْ بَنِيهْ ... وَوَالِدَيْ ذَاكَ مَعَ التَّكْفِيلِ فِيهْ
٢٠١٠ - وَمِثْلُهُمْ مُعْتَدَّةُ الطَّلَاقِ ... لَا الْمَوْتِ وَالْعِصْيَانِ فِي الْفِرَاقِ
٢٠١١ - كَكُفْرِهَا وَلَثْمِهَا لِابْنٍ لَهُ ... وَالْكُفْرُ بَعْدَ الْبَتِّ يُلْغِي مِثْلَهُ
٢٠١٢ - لَوْ مَكَّنَتْ رَبِيبَهَا الْمُطَلَّقَةْ ... فَلَيْسَ ذَاكَ مُسْقِطًا لِلنَّفَقَةْ
٢٠١٣ - وَمَا لِغَيْرِ مَنْ ذَكَرْنَا نَفَقَةْ ... فِي مَالِ مَنْ غَابَ بِحُكْمِ مَنْ فَقَهْ
٢٠١٤ - ثُمَّ عَلَيْهِ طِفْلُهُ الْمُفْتَقِرُ ... وَأُمُّهُ بِرَضْعِهِ لَا تُجْبَرُ
٢٠١٥ - لَكِنَّمَا الْوَالِدُ يَسْتَأْجِرُ مَنْ ... تُرْضِعُ عِنْدَ الْأُمِّ ذَاكَ فَاعْلَمَنْ
٢٠١٦ - لَا أُمَّهُ مَهْمَا تَكُنْ فِي عُقْدَتِهْ ... أَوْ إِنْ تَكُنْ لِرَجْعَةٍ فِي عِدَّتِهْ
٢٠١٧ - وَهْيَ إِذَا أَكْمَلَتِ اعْتِدَادَهْ ... أَحَقُّ مَا لَمْ تَطْلُبِ الزِّيَادَةْ
فَصْلٌ
٢٠١٨ - وَالْأَبَوَانِ لَازِمٌ قُوتُهُمَا ... وَالْجَدُّ وَالْجَدَّاتُ إِذْ هُمْ عُدِمَا
٢٠١٩ - وَبِاخْتِلَافِ الْمِلَّةِ الْإِنْفَاقُ فِي ... غَيْرِ الْوِلَادِ وَالنِّكَاحِ مُنْتَفِ
٢٠٢٠ - وَلَا يُشَارِكْهُ بِإِنْفَاقِ الْوَلَدْ ... وَالْأَبَوَيْنِ فِي وُجُوبِهِ أَحَدْ
٢٠٢١ - وَلَا يُشَارِكْ وَالِدًا وَلَا وَلَدْ ... فِي نَفَقَاتِ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ أَحَدْ