للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢٩٢٦ - لَوْ بَاعَ دِينَارًا بِعَشْرِ ذَيْنِ ... أَوْ عَشْرَةً تُطْلَقُ غَيْرَ عَيْنِ

٢٩٢٧ - وَسَلَّمَ الدِّينَارَ ذَا وَقَابَلَا ... عَشْرًا بِعَشْرٍ جَازَ ذَا تَبَادُلَا

٢٩٢٨ - وَالْحُكْمُ فِي النُّقُودِ حُكْمُ الْأَغْلَبِ ... مَهْمَا تَكُنْ مِنْ فِضَّةٍ أَوْ ذَهَبِ

٢٩٢٩ - فَلَا يُبَاعُ بَعْضُهَا بِبَعْضِ ... إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ مَرْضِي

٢٩٣٠ - وهَكَذَا مَهْمَا تَبِعْ بِخَالِصْ ... شَرْطَ التَّسَاوِي أَوْجَبَ الْمَخَالِصْ

٢٩٣١ - وَإِنْ يَكُنْ غَالِبَهَا الْغِشُّ فَمَا ... بِلَا تَسَاوٍ بَيْعُهَا مُحَرَّمَا

٢٩٣٢ - وَإِنْ يَكُنْ غَالِبَهَا الْغِشُّ يَصِحْ ... بِجِنْسِهَا الْبَيْعُ بِفَضْلٍ مُتَّضِحْ

٢٩٣٣ - لَكِنْ إِذَا مَا كَسَدَتْ وَقَدْ شَرَى ... شَيْئًا بِهَا فَالصَّدْرُ بِالنَّقْصِ يُرَى

٢٩٣٤ - وَأَوْجَبَا قِيمَتَهَا فَالثَّانِي ... وَقْتَ الشِّرَا وَكَسْدَهَا الشَّيْبَانِي

٢٩٣٥ - وَإِنْ جَرَى ذَاكَ وَنَافِي الْفَلْسِ ... فَهْوَ عَلَى الْخِلَافِ يَا ذَا الْحِسِّ

٢٩٣٦ - وَإِنْ شَرَى بَالْفَلْسِ بَعْدَمَا كَسَدْ ... وَلَمْ يُعَيِّنْ ذَاكَ فِي الْعَقْدِ فَسَدْ

٢٩٣٧ - وَجَازَ فَي النَّافِقِ مِنْهُنَّ الشِّرَا ... وَالْبَيْعُ إِنْ أَحْضَرَ أَوْ مَا حَضَرَا

٢٩٣٨ - وَمَنْ شَرَى مِنْهَا بِنِصْفِ دِرْهَمِ ... وَحَازَ واَدَّى مِثْلَهُ فِي الْقِيَمِ

٢٩٣٩ - وَمَنْ يُقَابِلْهُ وَنِصْفًا قَصَرَا ... بِحَبَّةٍ بِدِرْهَمٍ مَضَى الشِّرَا

كِتَابُ الْكَفَالَةِ

٢٩٤٠ - ثُمَّ كَفَالَاتُ الْوَرَى ضَرْبَانِ ... تَصِحُّ بِالْمَالِ وَبِالْأَبْدَانِ

٢٩٤١ - يَقُولُ إِنِّي كَافِلٌ بِنَفْسِهِ ... أَوْ نِصْفِه أَوْ ثُلْثِه أَوْ رُبْعِهِ

٢٩٤٢ - وَقَوْلُهُ ضَمِنْتُ أَوْ عَليَّ ... أَوْ فَزَعِيمٌ قَالَ أَوْ إِلَيَّ

<<  <   >  >>