٢٩٢٦ - لَوْ بَاعَ دِينَارًا بِعَشْرِ ذَيْنِ ... أَوْ عَشْرَةً تُطْلَقُ غَيْرَ عَيْنِ
٢٩٢٧ - وَسَلَّمَ الدِّينَارَ ذَا وَقَابَلَا ... عَشْرًا بِعَشْرٍ جَازَ ذَا تَبَادُلَا
٢٩٢٨ - وَالْحُكْمُ فِي النُّقُودِ حُكْمُ الْأَغْلَبِ ... مَهْمَا تَكُنْ مِنْ فِضَّةٍ أَوْ ذَهَبِ
٢٩٢٩ - فَلَا يُبَاعُ بَعْضُهَا بِبَعْضِ ... إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ مَرْضِي
٢٩٣٠ - وهَكَذَا مَهْمَا تَبِعْ بِخَالِصْ ... شَرْطَ التَّسَاوِي أَوْجَبَ الْمَخَالِصْ
٢٩٣١ - وَإِنْ يَكُنْ غَالِبَهَا الْغِشُّ فَمَا ... بِلَا تَسَاوٍ بَيْعُهَا مُحَرَّمَا
٢٩٣٢ - وَإِنْ يَكُنْ غَالِبَهَا الْغِشُّ يَصِحْ ... بِجِنْسِهَا الْبَيْعُ بِفَضْلٍ مُتَّضِحْ
٢٩٣٣ - لَكِنْ إِذَا مَا كَسَدَتْ وَقَدْ شَرَى ... شَيْئًا بِهَا فَالصَّدْرُ بِالنَّقْصِ يُرَى
٢٩٣٤ - وَأَوْجَبَا قِيمَتَهَا فَالثَّانِي ... وَقْتَ الشِّرَا وَكَسْدَهَا الشَّيْبَانِي
٢٩٣٥ - وَإِنْ جَرَى ذَاكَ وَنَافِي الْفَلْسِ ... فَهْوَ عَلَى الْخِلَافِ يَا ذَا الْحِسِّ
٢٩٣٦ - وَإِنْ شَرَى بَالْفَلْسِ بَعْدَمَا كَسَدْ ... وَلَمْ يُعَيِّنْ ذَاكَ فِي الْعَقْدِ فَسَدْ
٢٩٣٧ - وَجَازَ فَي النَّافِقِ مِنْهُنَّ الشِّرَا ... وَالْبَيْعُ إِنْ أَحْضَرَ أَوْ مَا حَضَرَا
٢٩٣٨ - وَمَنْ شَرَى مِنْهَا بِنِصْفِ دِرْهَمِ ... وَحَازَ واَدَّى مِثْلَهُ فِي الْقِيَمِ
٢٩٣٩ - وَمَنْ يُقَابِلْهُ وَنِصْفًا قَصَرَا ... بِحَبَّةٍ بِدِرْهَمٍ مَضَى الشِّرَا
كِتَابُ الْكَفَالَةِ
٢٩٤٠ - ثُمَّ كَفَالَاتُ الْوَرَى ضَرْبَانِ ... تَصِحُّ بِالْمَالِ وَبِالْأَبْدَانِ
٢٩٤١ - يَقُولُ إِنِّي كَافِلٌ بِنَفْسِهِ ... أَوْ نِصْفِه أَوْ ثُلْثِه أَوْ رُبْعِهِ
٢٩٤٢ - وَقَوْلُهُ ضَمِنْتُ أَوْ عَليَّ ... أَوْ فَزَعِيمٌ قَالَ أَوْ إِلَيَّ