للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢١٦٣ - مَنْ أَتْبَعَ الْيَمِينَ إِنْ شَا اللهْ ... لَمْ تَنْعَقِدْ يَمِينُهُ فِي الْجُمْلَةْ

بَابُ الْيَمِينِ فِي الدُّخُولِ وَالسُّكْنَى

٢١٦٤ - مَا بَيْعَةٌ وَكَعْبَةٌ وَمَسْجِدُ ... كَالْبَيْتِ إِذْ فِيهِ الْيَمِينُ تُعْقَدُ

٢١٦٥ - بَلْ مِثْلُهُ الصُّفَّةُ أَمَّا الظُّلَّةْ ... فِي الْحِنْثِ وَالدِّهْلِيزُ لَيْسَا مِثْلَهْ

٢١٦٦ - ثُمَّ لِصَحْنِ الدَّارِ حُكْمُ الدَّارِ فِي ... مُعَرَّفٍ لَا إِنْ يُنَكَّرْ فَاعْرِفِ

٢١٦٧ - ثُمَّ لِصَحْنِ الدَّارِ حُكْمُ الدَّارِ إِنْ ... عَيَّنَهُ لَا إِنْ يُنَكَّرْ فَاسْتَبِنْ

٢١٦٨ - وَبُقْعَةُ الْبُيُوتِ لَيْسَتْ كَالْبِنَا ... إِنْ عُرِّفَتْ أَوْ نُكِّرَتْ فَأَتْقِنَا

٢١٦٩ - لَكِنَّهَا إِذَا أُعِيدَتْ مَسْجِدَا ... أَوْ رَوْضَةً لَا حِنْثَ فَاحْفَظْ وَاجْهَدَا

٢١٧٠ - ثُمَّ لِسَطْحِ الدَّارِ حُكْمُ دَاخِلِهْ ... وَلَيْسَ طَاقُ الْبَابِ مِنْ مَنَازِلِهْ

٢١٧١ - وَاللُّبْثُ فِي لُبْسٍ وَرَكْبٍ وَثَوَى ... كَالِابْتِدَا وَمَا الدُّخُولُ هَكَذَا

٢١٧٢ - وَلَا يَزُولُ سُكْنُهُ عَنْ حِلَّةْ ... مَا لَمْ يُحَوِّلْ مَالَهُ وَأَهْلَهْ

بَابُ الْيَمِينِ فِي الْخُرُوجِ وَالإِتْيَانِ وَالرُّكُوبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

٢١٧٣ - وَالْحَمْلُ كُرْهًا لَمْ يَكُنْ كَفِعْلِهِ ... لَكِنَّهُ بِإِذْنِهِ كَمِثْلِهِ

٢١٧٤ - لَا يَخْرُجَنْ إِلَّا لِمَيْتٍ يَحْدُثُ ... فَجَاءَهُ وَحَاجَةٍ لَا يَحْنَثُ

٢١٧٥ - لَا يُبْطِلُ الْعَوْدُ خُرُوجَ مَنْ حَلَفْ ... عَنْهُ وَفِي الْإِتْيَانِ حُكْمُهُ اخْتَلَفْ

٢١٧٦ - لَيَأْتِيَنْ فَمَا أَتَى فِي عَيْشَتِهْ ... فَحُكْمُهُ مُعَلَّقٌ بِمَيْتَتِهْ

٢١٧٧ - إِنِ اسْتَطَعْ أَتَيْتُ فَاسْتِطَاعَتُهْ ... صِحَّتُهُ فِي جِسْمِهِ لَا قُدْرَتُهْ

<<  <   >  >>