١٩١٠ - وَقَدْ أَتَتْ كَيْفِيَّةُ اللِّعَانِ ... فِي سُورَةِ النُّورِ مِنَ الْفُرْقَانِ
١٩١١ - ثُمَّ إِذَا مَا الْتَعَنَا تَبِينُ ... بِحُكْمِ مَنْ أَحْكَامُهُ تُبِينُ
١٩١٢ - وَإِنْ يَكُ الْقَذْفُ بِنَفْيِ الْوَلَدِ ... أَلْحَقَهُ بِالْأُمِّ قَاضِي الْبَلَدِ
١٩١٣ - وَإِنْ يَعُدْ حُدَّ وَحَلَّتْ كَإِذَا ... زَنَتْ فَحُدَّتْ أَوْ رَمَى فَحُدَّ ذا
١٩١٤ - وَلَا يُلَاعَنْ أَخْرَسُ اللِّسَانِ ... وَمُنْكِرُ الْحَمْلِ لَدَى النُّعْمَانِ
١٩١٥ - وَمَنْ يَقُلْ ذَا مِنْ زِنَاكِ الْتَعَنَا ... وَالْحَمْلُ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ فَافْطُنَا
١٩١٦ - ثُمَّ لَهُ النَّفْيُ زَمَانَ التَّهْنِيَةْ ... وَجَمْعِ آلَاتٍ لَهُ وَآنِيَةْ
١٩١٧ - لَا بَعْدَهُ ثُمَّ اللِّعَانُ قَدْ وَجَبْ ... مِنْ ذَا وَمِنْ ذَاكَ وَيَثْبُتُ النَّسَبْ
١٩١٨ - وَإِنْ أَقَرَّ بِأَخِيرِ التَّوْأَمَيْنْ ... أَوْ أَوَّلٍ فَهْوَ أَبٌ لِلْإِثْنَيْنْ
١٩١٩ - لَكِنْ يُحَدُّ فِي اعْتِرَافِ الثَّانِي ... وَالْحُكْمُ فِي الْأَوَّلِ بِاللِّعَان
بَابُ الْعِنِّينِ وَغَيْرِهِ
١٩٢٠ - يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ وَالْخَصِيُّ لَا ... مَنْ جُبَّ عَامًا وَيُرَى إِنْ وَصَلَا
١٩٢١ - فِيهِ وَإِلَّا هِيَ بِالتَّفْرِيقِ ... تَبِينُ بِالطَّلْقَةِ فِي التَّحْقِيقِ
١٩٢٢ - فَإِنْ يَقُلْ وَطَأْتُهَا وَأَنْكَرَتْ ... وُصُولَهُ وَقُلْنَ بِكْرٌ خُيِّرَتْ
١٩٢٣ - وَإِذْ تَكُونُ ثَيِّبًا فِي الْأَصْلِ ... فَالْقَوْلُ مَعْ يَمِينِهِ لِلْبَعْلِ
١٩٢٤ - وَمَا لَهَا بِالْعَيْبِ مِنْ خِيَارِ ... وَلَا لَهُ فِي الْمَذْهَبِ الْمُخْتَار
بَابُ الْعِدَّةِ
١٩٢٥ - وَعِدَّةُ الْحُرَّةِ فِي الطَّلَاقِ ... مُثَلَّثُ الْحَيْضِ عَلَى الْإِطْلَاقِ