للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣٨٨٢ - إِذْ يَتْوِهَا وَلَا الْخَنَازِيرِ وَإِنْ ... تَكُونُ لِلْذِّمِّيِّ هَذِهِ ضَمِنْ

٣٨٨٣ - وَغَاصِبُ الْخَمْرِ مِنَ الْمُسْلِمِ إِنْ ... خَلَّلَهَا يَرُدَّهَا وَلَا يُهِنْ

٣٨٨٤ - وَدَابِغُ الْجِلْدِ كَذَا وَجَازَ أَنْ ... يَأْخُذَ مَا زَادَ الدِّبَاغَ فَاعْلَمَنْ

٣٨٨٥ - وَالْخَلُّ إِذْ يُتْلِفُهُ يَغْرَمْ وَمَا ... فِي الْجِلْدِ غُرْمٌ وَهُمَا قَدْ عَمَّمَا

٣٨٨٦ - وَيُوجِبُ الضَّمَانَ أَتْوِ الْمَعْزَفِ ... وَالسُّكَّرِ الْمُرَاقِ وَالْمُنَصَّفِ

٣٨٨٧ - وَبَيْعُهَا صَحَّ وَلَكِنَّهُمَا ... قَدْ أَفْسَدَا وَمَا الضَّمَانُ أَلْزَمَا

٣٨٨٨ - وَإِنْ يَمُتْ مُدَبَّرٌ مَعْ مَنْ غَصَبْ ... فَالْغُرْمُ بِالْإِجْمَاعِ فِيهِ قَدْ وَجَبْ

٣٨٨٩ - كَذَاكَ أُمُّ الْوُلْدِ فِي قَوْلِهِمَا ... وَالصَّدْرُ لَا يُوجِبُ فِيهَا مَغْرَمَا

كِتَابُ الشُّفْعَةِ

٣٨٩٠ - وَالشَّفْعُ لِلْخَلِيطِ فِي الْمَبِيعَةْ ... ثُمَّ الْخَلِيطُ فِي حُقُوقِ الْقِيعَةْ

٣٨٩١ - كَالشُّرْبِ وَالطَّرِيقِ ثُمَّ الْجَارِ ... وَمَنْ أَبَى فَالتِّلْوُ فِيهِ جَارِ

٣٨٩٢ - وَمَا بِوَضْعِ الْجِذْعِ فِي الْجِدَارِ ... شِرْكٌ وَلَكِنْ هُوَ بِالْجِوَار

وَهْوَ عَلَى الرُّؤُوسِ بِالْمِقْدَارِ

٣٨٩٣ - وَالشَّفْعُ بِالْإِشْهَادِ يَسْتَقِرُّ ... وَمِلْكُهَا بِالْأَخْذِ يَسْتَمِرُّ

إِنْ بِالرِّضَا أَوْ بِالْقَضَاءِ فَادْرُوا

بَابُ طَلَبِ الشُّفْعَةِ وَالْخُصُومَةِ فِيهَا

٣٨٩٤ - وَحِينَ يَدْرِي بِالشِّرَا فَلْيُشْهِدِ ... عِنْدَ الْعَقَارِ أَوْ عَلَى رَبِّ الْيَدِ

<<  <   >  >>