٣٨٨٢ - إِذْ يَتْوِهَا وَلَا الْخَنَازِيرِ وَإِنْ ... تَكُونُ لِلْذِّمِّيِّ هَذِهِ ضَمِنْ
٣٨٨٣ - وَغَاصِبُ الْخَمْرِ مِنَ الْمُسْلِمِ إِنْ ... خَلَّلَهَا يَرُدَّهَا وَلَا يُهِنْ
٣٨٨٤ - وَدَابِغُ الْجِلْدِ كَذَا وَجَازَ أَنْ ... يَأْخُذَ مَا زَادَ الدِّبَاغَ فَاعْلَمَنْ
٣٨٨٥ - وَالْخَلُّ إِذْ يُتْلِفُهُ يَغْرَمْ وَمَا ... فِي الْجِلْدِ غُرْمٌ وَهُمَا قَدْ عَمَّمَا
٣٨٨٦ - وَيُوجِبُ الضَّمَانَ أَتْوِ الْمَعْزَفِ ... وَالسُّكَّرِ الْمُرَاقِ وَالْمُنَصَّفِ
٣٨٨٧ - وَبَيْعُهَا صَحَّ وَلَكِنَّهُمَا ... قَدْ أَفْسَدَا وَمَا الضَّمَانُ أَلْزَمَا
٣٨٨٨ - وَإِنْ يَمُتْ مُدَبَّرٌ مَعْ مَنْ غَصَبْ ... فَالْغُرْمُ بِالْإِجْمَاعِ فِيهِ قَدْ وَجَبْ
٣٨٨٩ - كَذَاكَ أُمُّ الْوُلْدِ فِي قَوْلِهِمَا ... وَالصَّدْرُ لَا يُوجِبُ فِيهَا مَغْرَمَا
كِتَابُ الشُّفْعَةِ
٣٨٩٠ - وَالشَّفْعُ لِلْخَلِيطِ فِي الْمَبِيعَةْ ... ثُمَّ الْخَلِيطُ فِي حُقُوقِ الْقِيعَةْ
٣٨٩١ - كَالشُّرْبِ وَالطَّرِيقِ ثُمَّ الْجَارِ ... وَمَنْ أَبَى فَالتِّلْوُ فِيهِ جَارِ
٣٨٩٢ - وَمَا بِوَضْعِ الْجِذْعِ فِي الْجِدَارِ ... شِرْكٌ وَلَكِنْ هُوَ بِالْجِوَار
وَهْوَ عَلَى الرُّؤُوسِ بِالْمِقْدَارِ
٣٨٩٣ - وَالشَّفْعُ بِالْإِشْهَادِ يَسْتَقِرُّ ... وَمِلْكُهَا بِالْأَخْذِ يَسْتَمِرُّ
إِنْ بِالرِّضَا أَوْ بِالْقَضَاءِ فَادْرُوا
بَابُ طَلَبِ الشُّفْعَةِ وَالْخُصُومَةِ فِيهَا
٣٨٩٤ - وَحِينَ يَدْرِي بِالشِّرَا فَلْيُشْهِدِ ... عِنْدَ الْعَقَارِ أَوْ عَلَى رَبِّ الْيَدِ