٩٢٢ - وَالدَّارِ وَالْأَثَاثِ وَالسِّلَاحِ ... وَالطَّرْفِ وَالْأَعْبُدِ لِلْإِصْلَاحِ
٩٢٣ - عَنْهُ وَعَنْ عَبِيدِهِ لِخِدْمَتِهْ ... وَالْوَلَدِ الصَّغِيرِ لَا عَنْ زَوْجَتِهْ
٩٢٤ - وَالْوَلَدُ الْكَبِيرُ غَيْرُ وَاجِبِ ... وَإِنْ يَعُلْهُ لَا .. وَلَا الْمُكَاتَبِ
٩٢٥ - وَأَعْبُدِ التَّجْرِ وَعَبْدِ اثْنَيْنِ ... وَالشَّيْخُ يَعْفُو أَعْبُدَ الشَّخْصَيْنِ
٩٢٦ - وَيُخْرِجُ الْمُسْلِمُ عَنْ عَبْدٍ كَفَرْ ... أَمَّا الْمَبِيعُ بِالْخِيَارِ يُنْتَظَرْ
٩٢٧ - لِمَنْ يَصِيرُ وَزَكَاةُ الْفِطْرِ ... تَقْدِيرُهَا: بِنِصْفِ صَاعِ بُرِّ
٩٢٨ - أَوْ مِنْ دَقِيقٍ وَسَوِيقٍ فاَدْرِ ... وَالصَّاعُ فِي الشَّعِيرِ ثُمَّ التَّمْرِ
٩٢٩ - وَالصَّدْرُ فِي الزَّبِيبِ كَالْبُرِّ يَرَى ... وَأَلْحَقَاهُ بِالشَّعِيرِ .. فَاسْطُرَا
٩٣٠ - وَهْوَ عَنِ الصَّدْرِ رَوَاهُ الْحَسَنُ ... وَالصَّاعُ قَالَا: بِالْعِرَاقِ يُوزَنُ
٩٣١ - ثُمَانُ أَرْطَالٍ وَعِنْدَ الثَّانِي ... خَمْسٌ وَثُلْثٌ وَلَهُ مَعَانِ
٩٣٢ - وَوَاجِبُ الْفِطْرَةِ يَوْمَ الْفِطْرِ ... أَوَّلُهُ وَقْتُ طُلُوعِ الْفَجْرِ
٩٣٣ - لَا فِطْرَ فِيمَنْ قَبْلَهُ مَاتَ وَمَنْ ... يُولَدُ أَوْ يُسْلِمُ مِنْ بَعْدُ وَلَنْ (١)
٩٣٤ - وَتُخْرَجُ الْفِطْرَةُ يَوْمَ الْفِطْرِ ... قَبْلَ الْخُرُوجِ لِمُصَلَّى الْمِصْرِ
٩٣٥ - وَجَازَ إِنْ قَدَّمَهَا أَوْ أَخَّرَا ... ثُمَّ الْقَضَاءُ لَازِمٌ بِلَا مِرَا
كِتَابُ الصَّوْمِ
٩٣٦ - وَالصَّوْمُ مِنْهُ: وَاجِبٌ وَنَفْلُ ... فَوَاجِبٌ فِي وَقْتِهِ يَحُلُّ
٩٣٧ - كَالنَّذْرِ إِنْ عُيِّنَ فِي زَمَانِ ... أَوْ رَمَضَانَ فَهُمَا مِثْلَانِ
(١) أَيْ وَلَنْ يَجِبَ.