للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٩٢٢ - وَالدَّارِ وَالْأَثَاثِ وَالسِّلَاحِ ... وَالطَّرْفِ وَالْأَعْبُدِ لِلْإِصْلَاحِ

٩٢٣ - عَنْهُ وَعَنْ عَبِيدِهِ لِخِدْمَتِهْ ... وَالْوَلَدِ الصَّغِيرِ لَا عَنْ زَوْجَتِهْ

٩٢٤ - وَالْوَلَدُ الْكَبِيرُ غَيْرُ وَاجِبِ ... وَإِنْ يَعُلْهُ لَا .. وَلَا الْمُكَاتَبِ

٩٢٥ - وَأَعْبُدِ التَّجْرِ وَعَبْدِ اثْنَيْنِ ... وَالشَّيْخُ يَعْفُو أَعْبُدَ الشَّخْصَيْنِ

٩٢٦ - وَيُخْرِجُ الْمُسْلِمُ عَنْ عَبْدٍ كَفَرْ ... أَمَّا الْمَبِيعُ بِالْخِيَارِ يُنْتَظَرْ

٩٢٧ - لِمَنْ يَصِيرُ وَزَكَاةُ الْفِطْرِ ... تَقْدِيرُهَا: بِنِصْفِ صَاعِ بُرِّ

٩٢٨ - أَوْ مِنْ دَقِيقٍ وَسَوِيقٍ فاَدْرِ ... وَالصَّاعُ فِي الشَّعِيرِ ثُمَّ التَّمْرِ

٩٢٩ - وَالصَّدْرُ فِي الزَّبِيبِ كَالْبُرِّ يَرَى ... وَأَلْحَقَاهُ بِالشَّعِيرِ .. فَاسْطُرَا

٩٣٠ - وَهْوَ عَنِ الصَّدْرِ رَوَاهُ الْحَسَنُ ... وَالصَّاعُ قَالَا: بِالْعِرَاقِ يُوزَنُ

٩٣١ - ثُمَانُ أَرْطَالٍ وَعِنْدَ الثَّانِي ... خَمْسٌ وَثُلْثٌ وَلَهُ مَعَانِ

٩٣٢ - وَوَاجِبُ الْفِطْرَةِ يَوْمَ الْفِطْرِ ... أَوَّلُهُ وَقْتُ طُلُوعِ الْفَجْرِ

٩٣٣ - لَا فِطْرَ فِيمَنْ قَبْلَهُ مَاتَ وَمَنْ ... يُولَدُ أَوْ يُسْلِمُ مِنْ بَعْدُ وَلَنْ (١)

٩٣٤ - وَتُخْرَجُ الْفِطْرَةُ يَوْمَ الْفِطْرِ ... قَبْلَ الْخُرُوجِ لِمُصَلَّى الْمِصْرِ

٩٣٥ - وَجَازَ إِنْ قَدَّمَهَا أَوْ أَخَّرَا ... ثُمَّ الْقَضَاءُ لَازِمٌ بِلَا مِرَا

كِتَابُ الصَّوْمِ

٩٣٦ - وَالصَّوْمُ مِنْهُ: وَاجِبٌ وَنَفْلُ ... فَوَاجِبٌ فِي وَقْتِهِ يَحُلُّ

٩٣٧ - كَالنَّذْرِ إِنْ عُيِّنَ فِي زَمَانِ ... أَوْ رَمَضَانَ فَهُمَا مِثْلَانِ


(١) أَيْ وَلَنْ يَجِبَ.

<<  <   >  >>